للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وموضوع الكتاب: في الأحاديث والآثار المتعلقة بموضوع انتفاع الأموات بالقُرب المُهدَى ثوابُها إليهم من قِبل الأَحياء. وهو موضوع فقهي مذكور في باب الجنائز، فيكون الكتاب من كتب أحاديث الأحكام في الموضوع المذكور، وبذلك يدخل في شرط هذا الكتاب.

ومذهب الحنابلة في حكم الصِّلات من الأحياء إلى الأموات مقرر بما يلي: إن أيَّ قربة يفعلها المسلم ويجعل ثوابها للميت المسلم فإن ذلك ينفعه، كالدعاء والإستغفار والصدقة وقضاء الدَّين وأداء الواجبات، وهذه المذكورات مجمع عليها بين العلماء. وكذلك تجوز الصلاة والصيام والحج ولو تطوعًا، ويجوز إهداء ثواب القراءة أيضًا. وهذا من مفردات المذهب عن بقية الأربعة (١).

وقد صنف عبد الغني ابن تيمية (ت ٦٣٩ هـ) الحرّاني في هذا الموضوع أيضًا تصنيفًا مفردًا سماه "إهداء القُرب إلى ساكني التُّرب".

[٢ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر]

ذكره ابن رجب (٢/ ١٨) وقال: في جزء. وكذا العليمي (٤/ ٥٩)، والذهبي في "السير" (٢١/ ٤٤٧)، وابن طولون في "القلائد الجوهرية" (ص ٤٤١)، والبغدادي في "الهدية" (١/ ٥٨٩) وكحالة في "المعجم" (٢/ ١٨٠).

وتناول الحنابلة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإبانة عن مكنونها فقهًا وأدبًا، تارة في تصانيف مستقلة، كما سبقت الإشارة لدى مصنفات الخلّال (ت ٣١١ هـ)، وتارة في أواخر كتب العقيدة وأصول الدين، كما فعل القاضي أبو يعلى في "المعتمد" وابن عقيل في "الإرشاد"، وتارة في مثاني المصنفات الجامعة، كما فعل ابن مفلح في "الآداب" وابن حمدان الحرّاني في "نهاية المبتدئين".

• مخطوطات الكتاب:

توجد منه نسخة في الظاهرية ضمن مجموع رقم (١١٦) تقع في (٢١)


(١) الفروع ٢/ ٣٠٧، والإنصاف مع الشرح الكبير ٦/ ٢٥٧.