للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ورقة، نسخت سنة (٧١٦ هـ) بخط نسخي قليل الإعجام، كتبها محمد بن أحمد بن علي العمري.

ولديَّ صورة عن الجزء الثاني منها.

• طباعة الكتاب:

طُبع منه إلى الآن أربعة أجزاء من أول الكتاب إلى آخر العقيقة بدراسة وتحقيق الدكتور مساعد بن قاسم الفالح على النسخ الخطية المذكورة (١). ونشرته مكتبة المعارف بالرياض سنة (١٤١٣ هـ/ ١٩٩٣ م) في أربعة أجزاء.

• وصف الكتاب:

هو متن من المتون الفقهية الجامعة المقتصرة على المذهب الحنبلي. وقد عُني المؤلف فيه بسبك مسائل الأبواب سبكًا حسنًا متتابعًا، خاليًا من إيراد الأدلة، إلا أنه حفل باختلاف الروايات والوجوه، وكثيرًا ما يورد الإختلاف في صيغ استفهامية، ثم يجيب بقوله: على وجهين، أو روايتين، أو قولين، كقوله في الطهارة: "ومن تطهر بماءٍ طهورٍ مغصوب، أو من بئر احتفرت بمال مغصوب، أو في أرض مغصوبة، فهل طهارته صحيحة؟ على روايتين، ذكرهما ابن أبي موسى. ومن تطهر من إناء طاهر لكنه مُحرَّم الإستعمال كالذهب والفضة والمغصوب، فهل طهارته صحيحة؟ على وجهين" (٢).

وقد استوعب السامري في كتابه هذا ثمانية مصنفات لمن سبقه من علماء المذهب، كشف عن أسمائها في المقدمة بقوله: "وضمَّنت كتابي هذا من أصول المذهب (٣) وفروعه ما استوعب جميع ما تضمنه "مختصر الخرقي"،


(١) وذكر أن للكتاب نسخة أخرى في رامبور بالهند تعذر الحصول عليها. ولعلها هي نفس النسخة الموجودة في مكتبة السيد حبيب بالمدينة المنورة، وعليها حاشيتان: حاشية الفتوحي، وحاشية ابن نصر الله. وهي من جملة النسخ الي يقوم الشيخ عبد الرحمن بن داود بالإعتماد عليها في تحقيق بقية الكتاب.
(٢) المستوعب ١/ ١٦٩ - ١٧٠.
(٣) ذكر في آخر مقدمة الكتاب أنه لم يتعرض لشيء من أصول الفقه في هذا الكتاب، ومن هنا يتضح أن هذه العبارة التي كثيرًا ما نصادفها في كلام الأقدمين لا تعني أصول الفقه بالمعنى الإصطلاحي المعروف، بل تعني أمهات المسائل الفقهية الوفاقية والخلافية. والله أعلم.