للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَطَسا عنده، فشمّت أحدهما، دون الآخر: "إن هذا حمد الله، وإن هذا لم يحمد الله" (١)، ومثل ذلك غير قليل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلام السلف، وعلماء الأمة الكبار، الشيء الكثير من تلك الفروع، المتفقة في الصورة، والمختلفة في الحكم. كاستحباب الإمام مالك – رحمه الله- (ت ١٧٩ هـ) للمرضع أن تتخذ ثوباً للصلاة، وعدم استحبابه ذلك لذي الدمل والجرح (٢). وقوله بعدم إعادة مسح الرأس، إذا حلقه صاحبه، وبغسل رجليه، إذا نزع خفّيه، بعد أن مسح عليهما (٣). وقوله يتوضأ الجنب، إذا أراد النوم، ولا تتوضأ الحائض، مع أن كلا المانعين موجب للغسل (٤). وقوله: لا يجوز الخيار في النكاح ويجوز الخيار في البيع، مع أن كلاً منهما عقد معاوضة (٥). وقوله: إذا أخطأ الدليلُ كان له أُجرة، وإذا عطبت السفينة لم يستحق الأجرة (٦).


(١) حديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما وفي مسلم عن أبي بردة قال: دخلت على أبي موسى وهو في بيت بنت الفضل بن عباس، فعطستُ فلم يشمتني، وعطستْ فشمتها، فرجعت إلى أمي فأخبرتها. فلما جاءها، قالت: عطس عندك ابني فلم تشمته، وعطست فشمتها، فقال: إنه عطس فلم يحمد الله، فلم أشمته، وعطست فحمدت الله، فشمتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه". انرظ: صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/ ١٢١).
(٢) عدة البروق (ص ٨٢).
(٣) المصدر السابق (ص ٨٩).
(٤) المصدر السابق (ص ١٠٤).
(٥) الفروق الفقهية للدمشقي (ص ٧٨).
(٦) المصدر السابق (٨٠ و ٨١).

<<  <   >  >>