للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مجهول القدر (١)، فيصير المبيع غير معلوم، وتكون علة النهي هنا هي الجهل بمقدار محل البيع.

٣ - عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد قال: "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ شِرَاءَ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامَ حَتّى تَضَعَ ... وعَنْ شِراء العَبْدِ وهُو آبِق، وعَنْ شِرَاء المَغَانِمِ حَتّى تُقسّم، وعَنْ شِرَى الصَّدَقَاتِ حَتّى تُقْبَضَ، وعَنْ ضرْبَةِ الغَائِصِ (٢) " (٣) والعلّة في كل هذا عدم القدرة على التسليم.

٤ - النهي عن بيع حبل الحبلة: فعن ابن عمر قال: "نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع حبل الحبلة". (٤) والنهي عن بيع حبل الحبلة لا تخرج علّته -على كل التفسيرات التي ذكرها العلماء له- (٥) عن جهالة الأجل، أو لكونه معدوماً ومجهولاً وغير مقدور على تسليمه. (٦)

٥ - النهي عن أن يبيع الإنسان ما ليس عنده: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا يَحِلّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، ولَا رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمن". (٧) والمراد بما ليس عندك ما ليس في مِلْكِكَ وقدرتك. (٨) وعلة إبطاله عدم القدرة على التسليم.

٦ - النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها: وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها ما رواه أنس بن مالك: "أَنّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَة حَتّى تُزهِيَ، قَالُوا: مَا تُزهِي؟


(١) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٣٤.
(٢) الغائص والغوَّاص من يغوص في البحر لإستخراج اللؤلؤ. الرازي: نحتار الصحاح، ص ٢٠٢. وضربة الغائص هي أن يقول البائع: أغوص غوصة فما أخرجته من اللآلئ فهو لك بكذا. انظر الموسوعة الفقهية لوزارة الأوقاف الكويتية، ج ٩، ص ١٦٠.
(٣) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (٢٤)، ج ٢، ص ١، الحديث (٢١٩٦).
(٤) رواه مسلم: صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب (٣)، ج ٣، ص ١١٥٣، الحديث (١٥١٤).
(٥) انظر اختلاف العلماء في تفسير المراد بحبل الحبلة في: الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٣٠ - ٢٣١.
(٦) انظر المصدر السابق، ج ٦، ص ٢٣١.
(٧) رواه ابن ماجة: سنن ابن ماجة، أبواب التجارات، باب (٢٠)، ج ٢، ص ١٣، الحديث (٢١٨٨).
(٨) انظر الشوكاني: نيل الأوطار، ج ٦، ص ٢٣٩.

<<  <   >  >>