للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التكليف. (١)

٣ - أن الأمر والنهي من غير قصد إلى إيقاع المأمور به وترك المنهي عنه كلام من لا يدري ما يقول كالساهي والمجنون، وذلك لا يُعدّ أمرًا ولا نهيا. (٢)

دلالة ظاهر الأمر على الوجوب والنهي على التحريم:

اختلف الأصوليون في دلالة فعل الأمر إذا تجرد عن القرائن: هل يُستفاد من ظاهره الوجوب، أم الندب، أم الإباحة، أم أنه لا يدلّ على أيّ منها، ومن ثَمّ ينبغي التوقف فيه؟ على مذاهب أبرزها ما يأتي:

١ - ذهب جمهور الأصوليين إلى أن الأمر حقيقة في الإيجاب، ولا يصرف عنه إلى غيره إلّا بقرينة، ومن ثَمّ فإن الأمر الذي تعرّى عن القرائن الصارفة يدلّ بظاهره على الوجوب، وصاغوا لذلك قاعدة "الأمر للوجوب ما لم يصرفه صارف". (٣) واستدلّوا على مذهبهم هذا بموقف أهل اللغة والسلف من صيغ فعل الأمر المطلق بأخذها على ظاهرها وإجرائها على الوجوب، وباستقراء مجموعة من نصوص القرآن الكريم والسنّة النبوية التي يؤخذ منها ذلك. (٤)

٢ - ذهب البعض إلى أن الأمر حقيقة في الندب، وهو منسوب إلى عامة المعتزلة، وبعض الفقهاء. (٥)

٣ - ذهب فريق ثالث إلى التوقف في تعيين مدلول الأمر حقيقة، وذلك بناءً على كونه مشتركًا بين أكثر من معنى. ثم اختلفوا بعد ذلك: فمنهم من جعله مشتركًا بين


(١) انظر الشاطبي: الموافقات، مج ٢، ج ٣، ص ٩٣.
(٢) انظر المصدر السابق، مج ٢، ج ٣، ص ٩٣.
(٣) انظر الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٢، ص ٢١٠، الجصاص، أحمد بن علي الرازي: أصول الفقه المسمى الفصول في الأصول، تحقيق عجيل جاسم النشمي، (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإِسلامية، ط ١، ١٤٠٥ هـ / ١٩٨٥ م)، ج ١، ص ١٠١ وما بعدها، الجويني: البرهان، ج ١، ص ١٥٩، ١٦١.
(٤) انظر في تفصيل المسألة الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام، ج ٢، ص ٢١٢ - ٢١٦؛ محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإِسلامي، ج ٢، ص ٢٤٦ وما بعدها.
(٥) انظر محمد أديب صالح: تفسير النصوص في الفقه الإِسلامي، ج ٢، ص ٢٤١.

<<  <   >  >>