للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثلاثة أوجه أحدها: ما ذكرنا. والثاني: يقطع لأنه سرق مالًا محرزًا لا شبهة فيه. والثالث: إن كان الحارس قويًا بحيث لو أثبته لو يقو عليه السارق لا يقطع، وإن كان ضعيفًا يقطع لأنه لا معنى لليد الضعيفة التي للحارس وهذا غريب، وقيل: يفرق بين أن يكون الحارس عبدًا أو حرًا والمذهب هذا قد ذكرناه. [٦٦/ب]

فرع آخر

لو سرق حرًا صغيرًا عليه ثيابٌ وحليٌ قال ابن أبي هريرة: يقطع إذا كان الصبي في موضع لا ينسب إلى التضييع أنه سرق الصبي والحلي وقصده الحلي، وإن كان خارج المحلة في موضع ينسب إلى الضياع لا يقطع، وقال بعض أصحابنا: يجب أن يكون معناه إذا كان مملوكًا، فأما إذا كان حرًا لا قطع على سارقه لأن للحر يدًا على ما معه ولم يثبت والسارق هنا على ما عليه من الثياب والحلي ولهذا قلنا في اللقيط: إذا كان في طرف ثوبه دراهم مشدودة كانت له وعلى من ادعاه البينة وهذا اختيار المحققين من أصحابنا وهو قول أبي حنيفة والأول قول القفال. وهذا على أصله لأنه إذا اجتمع ما يقطع فيه وما مالا يقطع مثل إذا سرق شاةً حيةً وشاة ميتة لا يقطع عنده، وإن كانت الحية تساوي نصابًا وقال: لو أخذ طبق ذهب وصب ماءً قليلًا وأخرجه من الحرز لا يقطع لأنه لا قطع في الماء، ولو كان الحر عاقلًا بالغًا وحمله نائمًا أو مكرهًا وعليه حلي فلا خلاف أنه لا يقطع به.

فرع آخر

إذا سرق ستر الكعبة قال القاضي أبو حامد: قال الشافعي رضي الله عنه في القديم: يلزمه القطع لأنه محرزٌ عليها بالخياطة واحتج في ذلك بعثمان رضي الله عنه وهو أنه قطع يد سارقٍ سرق ثوبًا قبطيًا كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم [٦٧/أ] وهكذا نقل الحارث بن شريح البقال عن الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا قطع فيه. ودليلنا أنه محرزٌ بما جرت العادة به وهو لزينة الكعبة لا لمنفعة الناس فوجب القطع به.

فرع آخر

قال أبو حامد: وعلى هذا لو سرق باب المسجد أو سقفه يلزمه القطع لأنه في معنى ثياب الكعبة لا لمنفعة الناس.

فرع آخر

لو سرق حصير المسجد وفرشه والقناديل المعلقة فيه قال أبو حامد: لا قطع فيه وجهًا واحدًا والفرق، بينه وبين ثوب الكعبة أنه لمنفعة المسلمين ولكل مسلم فيه حق فلا يقطع لهذه الشبهة بخلاف ذلك. وقال صاحب الحاوي فيه وجهان: أحدهما:

<<  <  ج: ص:  >  >>