للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اشتريت له ولا شيئًا منها، ولو حلف بالله منا باعها منه ولا شيئًا منها ولا باعها على أحد اشتراها له ولا شيئًا منها، ولا باعها عليه أحد من جهتي ولا شيئًا منها أجزئ لأن نفي الشراء موجب لنفي البيع، ونفي البيع موجب لنفي الشراء وفي أولادهما باليمين وجهان محتملان: أحدهما: الأولى ما ذكرنا أولًا لأنها مقابلة الدعوى، والثاني: الأولى ما ذكرنا ثانيًا لأن الثاني أخص بنفي فعله.

فرع آخر

لو ادعى رجل بأنه قتل أباه فأجاب بأنه لا يجب عليه بهذه الدعوى حق يكفي ويحلف عليه لأنه يجوز أن يكون قتله قودًا أو مرتدًا.

[باب الامتناع عن اليمين]

مسألة: وإذا كانت الدعوى غير دم في مال أحلف المدعي عليه.

الفصل

إذا ادعى مالًا أو غيره فنظر فإن كان المدعي بينة قدمت على يمين المدعي عليه لأنها حجة من غير جهة الخصم فلا يلحقها التهمة واليمين من جهة الخصم فيها تهمة فقدم ما لا تهمة فيها، وإن لم يكن له بينة حلف المدعى عليه وقدمت يمينه على يمين المديى لأن [١٢/ ١٧٠ ب] جنبته أقوى لكون الأصل برأة الذمة، فإن حلف سقطت دعواه، وإن لم يحكم لم يحلف بنكوله خلافًا لأبي حنيفة ولا يتوقف لتركه اليمين عندنا بل ترد اليمين في الحال على المدعي فيحلف ويحكم له فإن حلف حكم له وإن لم يحلف قيل له: لماذا لا تحلف فلم يسأل الشافعي رضي الله عنه المدعي عليه عن سبب نكوله وسأل المدعي عنه، وقد ذكرنا الفرق من قبل، وقال ابن أبي أحمد: القياس أن يسأل المدعي عليه كما يسأل المدعي فيقال للمدعي عليه: لماذا تأبي عن اليمين وتستثبت وهذا لا يصح والفرق ظاهر قال صاحب "الإفصاح": لو قال المدعي عليه: أمهلني حتى أنظر في الحساب أمهلناه قولًا واحدًا وإنما يفرق بينهما إذا نكل ولم يسأل المهلة وعندي أنه إذا قال: أمهلني حتى أسأل عن عالم يمهل أيضًا ولا يتأقت بيوم ولكن قضاة بلدنا استحسنوا في الإمهال يومًا، وقال بعض أصحابنا بخراسان: لا يمهل للنظر في الحساب أيضًا لأن الحق لزمه فلصاحب الحق أن لا يؤخر حقه وهذا ضعف، ولو قال المدعي: لا أوخر ذلك الشيء غير أني لا أحلف أبطلنا أن يحلف بكذا ذكره الشافعي وأراد به أن المدعي عليه إذا أراد اليمين إلى المدعي فقال: لا أختار أن أحلف لا لأني أنظر في الحساب ولا لأني انتظر البينة بطل حلفه ويمنعه [١٢/ ١٧١ أ] القاضي من ملازمة خصمه ويأمره بتخليته. ثم إذا نكل هكذا سقطت اليمين من جهته حتى لا يكون العودة إليها إلا أن يدعي ثانيًا في مجلس آخر وينكل المدعي عليه عن اليمين وترد ثانيًا اليمين على المدعي وهذا لأنه أسقط اليمين عن جنبته فلا يعود إلا بسبب آخر بخلاف ما لو قال: انظر في الحساب لأنه لم يسقط فبعد ذلك له العود

<<  <  ج: ص:  >  >>