للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الصلاة]

[باب المواقيت]

وقتُ الظهر من الزوال إلى ظل الشيء مثله سوى ظل الزوال، فيعقبه وقتُ العصر، وهي الوسطى إلى ظل الشيء مثليه، ويبقى إلى الغروب وقت ضرورة، فيعقبه وقت المغرب إلى مغيب الحُمرة، فيعقبه وقت العشاء إلى ثلث الليل، ويبقى إلى الفجر الثّاني وقت ضرورة، فيعقبه وقت الصبح إلى طلوع الشمس، ويُكره بعد الإِسفار بلا عذر.

وأول الوقت أفضل سوى عشاء، ومغرب نفير (١) لمحرم، وظهر حرٍّ (٢)، وغيمها.

* ويحرم تأخير صلاته (٣) عنه لغير عذر أو تشاغل بشرطها.


(١) قوله: "ومغرب نفير لمحرم"، أي: ليلة المزدلفة بعد النفير من عرفة، قال في المحرر: والمغرب ليلة جمع للمحرم، وذلك في سياق الصلوات الجائز تأخير فعلها عن أول الوقت (١/ ٢٨).
(٢) قوله: "وظهر حر وغيمها"، أي: يسن الإِبراد وهو تأخير صلاة الظهر في الحر، وتعجيلها في الغيم، وفي الغاية "اختار الشيخان وجمع تعجيلها أفضل مع حر أو غيم" (١/ ٩٩)، وعبارة المحرر: "والظهر مع القيظ والغيم. . .، وقوله: ومع الغيم كالظهر" (١/ ٢٨)، وحديث الإِبراد رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة (١ - ٢/ ٢٨٤) ورواه الجماعة من حديث أبي هريرة: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم"، وهو حديث متواتر رواه بضعة عشر صحابيًّا، وأبردوا، أي: أخّروها إلى أن يبرد الوقت عند انكسار شدة الحر.
(٣) في الأصل: "صلوته".

<<  <   >  >>