للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن كان إمامًا فسبح به اثنان ولم يجزم بصوابه فأصر بطلت صلاته، وصلاة مُتابِعه (١) العالِم، ولا يعتد بها مسبوق. وإن ذكر ترك تشهده عالمًا وجوب عوده. وإن ذكره منتصبًا فمضيّه أولى. ولا يرجع إلى واجب غيره بعد انتصابه بحال. وإن ذكر ترك ركن عاد فبنى، وإن ذكره قارئًا لغت الناقصة. وإن ذكره بعد سلامه قريبًا أتى بركعة كاملة، وإن جهله أو محله أخذ باليقين. وإن ذكر ترك أربع سجدات من أربع ركعات سجد وصارت أولاه. وإن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن كان إمامًا أخذ بغالب ظنه. وإن شك في ترك واجب سجد. ويسجد لسهو إمامه سجد أَوْ لا، ولسهوه فيما يقضي.

والأفضل قبل السلام (٢)، إلَّا السلام من نقص ركعة كاملة أو بنى إمام


(١) قوله: "مُتابعهِ العالِمِ"، أي: الذي قام مع الإمام وهو يعلم أنها زائدة.
(٢) قوله: "والأفضل قبل السلام، إلَّا السلام من نقص. . . " إلخ، قال في المفردات:
سجدتي السهو فقل قبل السلام ... وبعده في صورتين والسلام
سلم من نقصانها فيما نقل ... كذا إمام شك بالظن عم
قال البهوتي شارح المفردات: سجود السهو محلّه ندبًا قبل السلام في جميع الصور إلَّا في صورتين، إحداهما: أن يسلِّم قبل إتمام صلاته فيثبت له السجود بعد السلام لحديث ذي اليدين وعمران بن حصين، الثانية: إذا كان إمامًا وشكّ في عدد الركعات وبنى على غلبة ظنه فإنه يسجد بعد السلام. منح الشفا (ص ٧٠). وقال في "التنقيح": ومحله قبل السلام إلَّا في السلام قبل إتمام صلاته وإذا بنى الإمام على ظنه. (ص ٧٥)، وفي "الغاية": يسن السجود لكل سهو قبل السلام بشرط فراغ تشهد إلَّا إذا سلَّم قبل إتمامها فبعد السلام (١/ ١٦١)، وقال شيخنا محمد الجرَّاح في تعليقاته على "هداية الراغب": إنَّ للسجود بعد السلام ثلاثة مواضع:
١ - إذا زاد في الصلاة.
٢ - إذا غلب على ظنه ان صلاته كاملة ولم يسهو.
٣ - إذا نسي السجود قبل السلام.

<<  <   >  >>