للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تكبيرتين: اللَّه أكبر (١) كبيرًا، والحمد للَّه كثيرًا، وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا، وصلَّى اللَّه على محمَّد النبى وآله وسلَّم تسليمًا. ثم يتعوَّذ ويجهر بالفاتحة وسَبِّح.

فإذا قام (٢) إلى الثانية كبَّر خمسًا كأولى، ثم يجهر بالفاتحة والغاشية. ثم يخطب كالجمعة لكن يفتتح بتسع تكبيرات، والثانية بسبع مبيّنًا في الفطر حكم الفطرة، وفي الأضحى حكم الأضحية. والخطبتان، وزائد التكبير، والذكر، سنّة، ولا نفل في المصلَّى. ويقضي صلاة العيد على صفتها. وإن علم بعد الزوال صلَّى من الغد.

ويكبِّر للفطر من ليلته إلى انتهاء خطبته، وللأضحى من (٣) زوال العشر إلى عصر آخر أيام التشريق، لكن عقب مكتوبة الجماعة من فجر عرفة، وللمحرم من ظهر النحر إلى العصر المذكور. وصفته: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلَّا اللَّه، واللَّه أكبر اللَّه أكبر وللَّه الحمد. ويقضي قبل الحدث وفراق المسجد.


(١) قوله: "اللَّه أكبر كبيرًا، والحمد اللَّه كثيرًا. . . " إلخ، قال في الكافي: وإن أحب قال: اللَّه أكبر كبيرًا والحمد اللَّه كثيرًا وسبحان اللَّه بكرة وأصيلًا وصلَّى اللَّه على محمَّد النبي الأُمِّيّ وآله وسلَّم تسليمًا (١/ ٥٢٠)، ولقول عقبة بن عامر: سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال: "يحمد اللَّه ويثني عليه، ويصلِّي على النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، رواه الأثرم، وحرب، واحتج به أحمد، "منار السبيل" (١/ ١٥١).
(٢) في الأصل: "فإذا أقام" والمعنى لا يتم إلَّا بـ: "قام" كما في المتن هنا.
(٣) العبارة من قوله: "من زوال. . . " إلى قوله: "وللمحرم"، من هامش المخطوط، وفي المحرر: وفي الأضحى للمحل من صلاة الفجر يوم عرفة، وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر (١/ ١٦٧).

<<  <   >  >>