للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن مات مَن تعذَّر غسله، أو رجل بين نسوة، أو عكسه، أو خنثى يُمِّم. ومن يُمِّم لعدم ماء ثم وُجِد قبل دفنه غُسِّل. ولا يغسل سقط دون ثلث سنة ولا شهيد معركة إلَّا لجنَابة، أو حيض، أو نفاس، أو حياة طويلة، أو قتله سهمه، أو دابته، أو وجد ولا أثر به. وستر الغاسل فُحْشَ غير مبتدع (١).

[باب الكفن]

يُطيّب الخلال، ويجعل بين أليتيه قطن مطيَّب فوقه خرقة كالتبّان، ولا يدخل عينيه كافورًا. ثم يُدرج في ثلاثة أثواب بيض مطيبة، يرد طرف الأيمن من كل على أيسر. وتعقد خيف انتشارها (٢)، وتُحل في القبر. وتبَاح العِمَّة،


(١) قوله: "وستر الغاسل فُحْشَ غير مبتدع"، قال في المحرر: إن رأى سوءًا ستره إلَّا على مشهور ببدعة (١/ ١٩٠)
مما زاد أو نقص به المنور عن المحرر، (أولًا): قوله في المحرر: وأولى الناس به وصيه (١/ ١٨٢)، قال في المنور: "وأولى الناس به وصيه العدل". (ثانيًا): قوله في المحرر: "ويتيقن موته إن شك فيه بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه، وأرتخاء رجليه" (١/ ١٨٢) لم يذكر ذلك في المنور. (ثالثًا): قوله في المحرر: "وأولى الناس به وصيه ثم أبوه دمان علا ثم ابنه وإن سفل ثم أقرب عصبته ثم ذووا أرحامه ثم الأجانب" (١/ ١٨٢). قال في المنور -بعد قوله ثم الأب وإن علا-: ثم أقرب عصبة إلَّا الصلاة فالأمير بعد الوصي". (رابعًا): قوله في المحرر: "ولا يغسل المرأة محرمها وأولى الناس بغسلها من أوصت إليها به ثم أمها ثم جدتها ثم ابنتها ثم أختها ثم عمتها أو خالتها ثم القربى فالقربى فالأجنبيات"، لم يذكر ذلك الأدمي في منوره. (خامسًا): زيادات المنور قوله: ويغسل الخوارج والباغي والصائل والمحدود وقاطع الطريق بعد الصلب والسارق والحريق والغريق، ومن جهل إسلامه بأرضنا. وهي زد (٢٦).
(٢) قوله: "خيف انتشارها"، هكذا في الأصل، والمعنى مفهوم.

<<  <   >  >>