للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحاجة إلى ذي رحم، أو الجار، أو العالم أفضل. وإن أَضَرَّ بنفسه أو عياله أو غريمه أثم (١).

[باب إخراج الزكاة]

يحرم تأخيرها مع القدرة وعدم الضرر. وينوي الولي والوكيل، فإن أخَّر الوكيل الدفع نوى عنده. وإن أذن كل لشريكه في إخراج زكاته ضمن المسبوقُ، وإن تساويا تضامنا. ودفع زكاته بيده أفضل. ويحرم نقلها إلى مسافة قصر، وتجزئ. فإن فقد أهلها نقلها إلى أقرب بلد. ويخرجها السُّفّار (٢) في بلد أكثر حوله. ويخرج فطرته ببلد بدنه.

ولمالك النصاب تعجيلها لعام ولا تصح عن نمائه. ولا يكفي ظهور زرع وطلع وحصرم. وإن عجل عن مائتي شاة فنتجت سخلة قبل الحول لزمه ثالثة. وإن تلف المال قبل الحول والزكاة بيد الساعي رّدها. وإن وصلت إلى الفقير فلا، وإن عجلها إلى غني فافتقر عند الحول لم تجزئه، وعكسه بعكسه. وتلفها من الساعي من الفقير، فإن ظنه أهلًا فأعطاه، فبان غير أهل لم تجزئه إلَّا أن يظنه فقيرًا فتبين غنيًّا. ولا تجزئ القيمة (٣). ومن ادَّعى ما


(١) العبارة من قوله: "ونقلها في أوقات الحاجة. . . " إلى قوله: "أثم"، زيادة من الأدمي رحمه اللَّه، وهي زد (٣٦).
(٢) قوله: "ويخرجها السفّار. . . "، فال في"شرح الوجيز" لعلي بن البهاء البغدادي: "المسافر بالمال في البلدان يزكيه في الموضع الذي إفامة المال فيه أكثر على الصحيح من المذهب" (٣/ ٢٥١).
(٣) قوله: "ولا تجزئ القيمة"، قال العلَّامة الشيخ محمد الجراح علَّامة الكويت رحمه اللَّه: فإذا أدّاها من هذه الأصناف انتفع بذلك أصناف من الناس كالزارع الذي زرعها، والحاصد، والمشتري ليزكيها، والفقير الذي أخذها، وقد يبيعها إذا احتاج، أما لو أداها مالًا، أي: قيمة، فقد خالف النص ولم ينتفع بها إلَّا آخذها.

<<  <   >  >>