للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يوم مرارًا كفَّر مرة. وإن كفَّر (١) ثم وطئ فثانية، أو وطئ في يومين ولم يكفّر فكفارتان.

باب قضاء الصوم (٢)

يسن فورية القضاء وتتابعه. ومن قضى عن تام هلاليًا ناقصًا أجزأه (٣). ومن قضى أيّامًا فثلاثين. وإن مات مفرطًا أُطعم عنه لكل يوم فقير. وإن أظله آخرُ قضى وأطعم، فإن مات أُضعفت. ومن مات عن نذر طاعة سُنّ فعله عنه. ويحرم ترك فرض موسع بلا عذر.

ويسن صوم ست من شوال، وله تفريقها، وعشر ذي الحجة، والمحرم، وآكده تاسوعاء وعاشوراء، وأيام البيض، والاثنين والخميس، وصوم داود.

ويحرم صوم أيام التشريق نفلًا، والعيدين مطلقًا، ويكره الوصال، وإفراد رجب، والجمعة، والسبت، والنيروز، والمهرجان، ويوم الشك (٤)، وتقدم رمضان بيومين، أو ثلاثة، إلا أن يوافق عادة.

والمتنفّل بغير الحج أمير نفسه. وللحاضر منع زوجته من صوم نفل. ولا يصح ممن عليه فرضه إن علمه.


(١) عقب قوله: وإن كفّر"، يوجد بياض بمقدار كلمة في الأصل، والعبارة تامة بدونه ومنسبكة.
(٢) قوله: "باب قضاء الصوم"، في المحرر: "باب صوم القضاء والتطوع".
(٣) قوله: "ومن قضى عن تام هلاليًا أجزأه"، أي: من فاته الشهر كله تامًّا أو ناقصًا فصام عنه تسعة وعشرين يومًا أجزأته إن كان شهرًا هلاليًا، كما في المحرر (١/ ٢٣٠).
(٤) قوله: "والشك"، أي: يوم الشك وهو ليلة الثلاثين من شعبان إذا لم يكن غيم ولا قتر.

<<  <   >  >>