للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى المتمتع والقارن دم إن قصرا إلى الحرم. والمتمتع من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، وحج من سنته ولم يخرج بينهما إلى مسافة قصر، ولم يحرم بالحج من الميقات. ولا يسقط دم المتعة والقران بفساد الحج. فإن عدم الدم موضعه صام ثلاثة أيام، والأفضل قبل يوم النحر، وله تقديمها إذا أحرم بالعمرة، وسبعة إذا فرغ من الحج وله تفريقها. وإن وجد الهدي بعد شروعه في الصوم أجزأه الصوم. وإن أخَّر الهدى عن أيام النحر، أو صوم الثلاثة عن أيام الحج قضى، وعليه دم. ويسن للمفرد، والقارن، فسخه إلى عمرة بعد طواف وسعي، ما لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا (١). وإن خافت متمتعة بحيضها فوته، أهلت وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.

ومن أحرم بنسك مطلقًا، صرفه إلى ما شاء، فإن أُنسيه، وقد ساق الهدي، لم يجزه عن العمرة، أو بحجتين أو عمرتين انعقد بواحد، أو عن اثنين، أو أحدهما مُبْهَمًا وقع عن نفسه، أو نفلًا، أو نذرًا، أو لغيره وعليه حجة الإِسلام صرف إليها.

باب صفة الإحرام (٢)

من أراده تنظف (٣)، وتجرد إلى إزار ورداء أبيضين نظيفين. وله التطيُّب،


(١) قوله: "ما لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا"، كذا في المقنع (٥/ ١٨٥)، والشرح الكبير (٥/ ١٨٥)، والإنصاف (٥/ ١٨٥) وقال: اعلم أن فسخ القارن والمفرد حجهما إلى العمرة مستحب بشرط، نص عليه، وعليه الأصحاب قاطبة، وهو من مفردات المذهب.
(٢) يتقارب العنوان والمحتوى إلى حد التطابق في هذا الباب بين المنور والمحرر.
(٣) قوله: "من أراده تنظف"، في المحرر: السنة أن يغتسل (١/ ٢٣٦)، والمغني: فسن لها الاغتسال وليس ذلك واجبًا. . . (٥/ ٧٥)؛ وقوله: "وله التطيب"، في =

<<  <   >  >>