للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بغيره (١)، ويوجب شاة في العمرة، وبدنة في الحج. وعليها إن طاوعت. وعليهما إتمامه والقضاء من قابل من حيث أحرما إن كان أبعد من الميقات وإلا فمنه. وعليه نفقة قضائها إن أكرهها. ويسن تفريقهما (٢) من حيث وطئ. وفي الوطء بعد التحلل الأول دم، والإحرام من التنعيم. وإن وطئ متمتع بعد السعي وقبل الحلق فشاة.

الثّاني: دواعي الشهوة: فمن لمس، أو باشر دون الفرج، أو استمنى، أو كرَّر النظر فأمنى في حج فبدنةٌ، وإن أمنى بنظرة أو كررها فمذى أو لمس فلم ينزل فشاة. وإن أمنى بفكر، أو استمنى فمذى فلا شيء.

الثالث: النكاح: فلا يصح له، ولا منه، ولا دم، وله ارتجاع زوجته، ويكره له الخطبة وأن يشهد النكاح.

الرابع: إزالة الشعرة: ففي شعرةٍ مُدّ بُرٍّ، وفي اثنتين مُدّان، وفي ثلاث فصاعدًا دم، أو إطعام ستة فقراء، لكل مُدّ بُر، أو نصف صاع تمر أو شعير، أو صيام ثلاثة أيام. وشعر الرأس والبدن وحلقه وقطعه سواء،


(١) قوله عن الوطء: "ولا يفسد النسك بغيره"، قال في المحرر: بعمده وسهوه (١/ ٢٣٧)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٢)، الشرح الكبير (٥/ ٣٣٤)، والإِنصاف (٥/ ٣٣٤)، وزاد بقوله -على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب-: أن الساهي في فعل ذلك كالعامد، وقطع به كثير منهم، وكذا الجاهل والمكره، وفي الغاية: "وطء يوجب الغسل ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا، ويتجه احتمال: أو مجنون" (١/ ٤٠٦).
(٢) قوله: "ويسن تفريقهما"، قال في التنقيح: "أي يسن تفرقهما في القضاء بحيث لا يركب معها في محمل، ولا ينزل معها في فسطاط، ونحوه نصًّا" (ص ١٤٢)، وهي زيادة من الأدمي رحمه اللَّه رقم (٤١).

<<  <   >  >>