للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن شرطاه سنة في أثناء شهر عد وسائرها بالأهلة، وكذا كلما علق بالأشهر. وإن شرط الخيار لزيد صح وكان توكيلًا. وإن قال لزيد دوني (١) بطل.

والملك في مدة الخيار للمشتري وله نماؤه (٢) وإن فسخ العقد. ولا ينفذ تصرفه بغير عتق (٣) إلَّا أن يتصرَّف مع البائع أو يكون الخيار له وحده. وتصرُّفه بكل حال رضى إلَّا لتجربة. وتقبيل الجارية له وإن أعتقها أو ماتت بطل خياره، وللبائع الثمن. وتصرف البائع لا ينفذ ولا يفسخ.

ويثبت خيار المجلس في بيع، وصلح بمعناه، وإجارة. وخيار الشرط في بيع وصلح بمعناه، وإجارة في الذمة أو مدة (٤) لا تلي العقد. ولا يثبت لوارث إلَّا بطلب الميت. وكذا الشفعة وحد القذف. ومن علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وبطل البيع (٥).


= وموضوعها لفراغ الشيء وانتهاؤه، (٢/ ٤٦)، وقوله: وابتداؤها، في الأصل وابتداءها.
(١) قوله: "وإن قال لزيد دوني بطل"، كما في الإِقناع (٢/ ٨٦)، والتنقيح (ص ١٧٦).
(٢) قوله: "وله نماؤه"، قال في الكافي: "وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار أو نمائه المنفصل فهو للمشتري" (٢/ ٤٨).
(٣) قوله: "ولا ينفذ تصرفه بغير عتق. . . "، انظر: الكافي (٢/ ٤٩).
(٤) قوله: "وإجارة في الذمة أو مدة لا تلي العقد"، قال في "مغني ذوي الأفهام" لابن عبد الهادي: وفاقًا للثلاثة (ص ٢٣٧).
(٥) أمام هذه العبارة كتب في هامش الأصل قوله: "بلغ مقابلة" مما يدل على أنَّ النسخة روجعت أو إنها مصححة ومقابلة على أصل، وقد تكرَّر ذلك في أثناء المخطوط.

<<  <   >  >>