للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نخله خرصًا بمثله يابسًا تمرًا كيلًا في دون نصاب لتائق إليه عادم الثمن. ولرب الرطب شراء التمر به، فإن ترك فأتمر بطل في الأول. ولا يباع اللحم بحيوان من جنسه، ولا مد عجوة (١) ودرهم بمد عجوة ودرهم أو بمدين أو بدرهمين، ولا دينار صحيح ومكسور بصحيحين.

وتباع ذات صوف بصوف، وذات لبن بلبن.

وإن تبايعا ذهبًا بورق (٢) عينًا بعين فوجد بأحدهما عيب من جنسه فله رده، أو إمساكه إن تبايعا في المدة والبدل فقط في مجلس الرد، وإن وجد من غير الجنس بطل العقد. ومن اعتاض عن ثمر ربوي باعه نسيئة ما لا يباع (٣) به نسيئة أو باع العينة (٤) أو عكسها لم يصح.


(١) العجوة: ضرب من أجود التمر بالمدينة ونخلها يسمى لينه، المطلع (ص ٢٤١)، وقوله: "ولا مد عجوة ودرهم. . . " إلخ، هي بيع مال ربوي بربوي آخر من جنسه مع ربوي من غير جنس الربوي المبيع، ومثلوا لذلك بمد عجوة ودرهم، وتفصيل ذلك: بيع مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، بيع مد عجوة ودرهم يمد عجوة، بيع مد عجوة ودرهم بدرهمين، "معجم لغة الفقهاء" (ص ٣٠٦). كما إنَّ بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لم يجز إذ لو صار المدان يساويان ثلاثة دراهم كان الدرهم في مقابلة ثلثي مد، ويبقى مد في مقابلة مد وثلث وذلك ربا. "حاشية العاصمي على الزاد" (٤/ ٥١١)، وانظر: الفروع (٤/ ١٥٩ - ١٦٢) فقد فصَّل وتوسَّع في المسألة رحمه اللَّه.
(٢) الورق: بكسر الراء جمع أوراق ووراق، الدراهم المضروبة من الفضة، وعند البعض الورق الفضة، انظر: "المطلع" (ص ٤١٥)، و"معجم ألفاظ الفقهاء" (ص ٥٠١).
(٣) حسمًا لمادة ربا النسيئة وإلَّا كان ذريعة لبيع نحو مكيل بمكيل نسيئة، الغاية (٢/ ٢٠).
(٤) انظر: الغاية (٢/ ١٩)، وتسمَّى مسألة العينة؛ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ =

<<  <   >  >>