للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن وطئ بإذن الراهن، فلا فداء ولا مهر. وإن باع رهنه في جنايته، أو سلمه، بطل الرهن. فإن فداه، فهو رهن بحاله. وإن فداه المرتهن بلا إذن، لم يرجع. وإن جاوزت قيمته الأرش رهن باقيها.

ومتى حل الدين ولا وكيل في بيع الرهن أمره الحاكم بالوفاء، فإن أبى حبس، وإن أصر باع الرهن. وإن وفَّى بعض الدين، فالرهن كله بما بقي. وإن قضى جملة من دين ببعضه رهن صرفها إلى ما شاء.

والمرتهن أمين، وكذا الأجير، والمستأجر، والمضارب، والوكيل، والوصيّ إلَّا في تلف ظاهر، أو رد مع جعل. ويحلف الراهن في قدر الرهن والدين (١) ورده وصفته.

باب الحوالة (٢)

من أحيل بدينه على معسر (٣) عليه مثله في الجنس والوقت والصفة والقدر فرضي، أو على مليء فسخط، فقد برئ المحيل أبدًا (٤). ويصح


(١) يوجد كلمة مطموسة وغير مقروءة هنا، والمعنى مفهوم بدونها، وعبارة المحرر: وإذا اختلف المتراهنان في قدر الرهن أو الحق أخذ بقول الراهن مع يمينه (١/ ٣٣٧).
(٢) قوله: "باب الحوالة"، وفي المحرر: "باب التصرف في الدين بالحوالة وغيرها" (١/ ٣٣٨) هو زد (٤٦)، قدمها على باب الضمان والكفالة خلافًا للمتأخرين، والحوالة عقد إرفاق لا خيار له فيه وليست بيعًا بل تنقل المال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، الإِقناع (٢/ ١٨٧)، وقال في الإِنصاف: مشتقة من تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، الإنصاف (١٣/ ٩٠).
(٣) قوله: "معسر"، في الهامش وليست من الصلب، انظر: (الورقة ٧٢ - ٧٣).
(٤) المقنع (١٣/ ٩٠)، والشرح الكبير (١٣/ ٩٠ - ٩١) قال في نظم المفردات:
على مليء من أحيل يتبع ... وإن أبى فقوله لا يسمع =

<<  <   >  >>