للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رب الحق وحده رجع. وإن صدقه المدين وحده رجع عليه إن قضى بحضرته أو شاهد، وإن قال رب الحق: للضامن برئت إلَيَّ من الدين، فهو مقر بقبضه. ويشترط رضى الضامن دون المضمون له، وعنه.

فصل (١)

من تكفَّل بجزء مشاع من إنسان كان كفيلًا (٢) له. ويصح تعليق الضمان والكفالة (٣) بالشرط. وإن قال: إن لم آت بزيد فأنا كفيل بعمرو، صح. ولا تصح ببدن مَنْ عليه حد إلَّا حد مالي كالدية (٤)، وغرم السرقة. وإن تعذر إحضاره كهرب، أو إخفاء، أو غيبة تُعلم ومضت مدة إمكان رده، أو وقت عين، لزمه الدين، أو عوض العين، إلَّا أن يشترط البراءة، أو بموت المكفول، أو بتلف العين بفعل اللَّه تعالى. ومن كفله إثنان فسلمه أحدهما، أو تكفل لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر (٥).


(١) هذا الفصل خاص بالكفالة ولم يجعل له الأدمي عنوانًا خاصًّا اكتفاء بعنوان الباب وهو زد (٤٧). والكفالة التزام إحضار المكفول به، وتصح ببدن من عليه دين وبالأعيان المضمونه، الشرح الكبير (١٣/ ٦١)، وفي الغاية: "التزام رشيد مختار إحضار مَنْ عليه حق مالي إلى ربه" (٢/ ١٠٧).
(٢) المقنع (١٣/ ٦٥)، والشرح الكبير، وقال: إن كفل برأسه، أو كبده، أو جزء منه لا تبقى الحياة بدونه، أو بجزء شائع منه كثلثه أو ربعه، صحت الكفالة، لأنه لا يمكنه إحضار ذلك إلَّا بإحضاره كله (١٣/ ٦٥)، والغاية (٢/ ١٠٨).
(٣) قال في الغاية: وتصح أكفلت أو ضمنت فلانًا على أن تبرئني من كفالة فلان أو ضمانه (٢/ ١٠٨)، وقال في المفردات، (ص ١٧٦):
. . . . . . . . . . . . . . . . ... ومَنْ عليه الحدّ ليس يكفل
(٤) الشرح الكبير (١٣/ ٦٣)، والإنصاف، وقال: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وقال الشيخ تقي الدِّين: تصح (١٣/ ٦٣).
(٥) قال في الإنصاف: بلا نزاع (١٣/ ٨٣)، وقال: هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب، وجزم به في المغني والشرح وقدمه في الفروع.

<<  <   >  >>