للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الصلح (١)

وهو إبراء في حق المنكر. ولا يستحق لعيب في المدَّعى شيئًا ولا يؤخذ بالشفعة.

وفي حق المدَّعي بيع، فيرد بالعيب ويؤخذ بالشفعة (٢).

ومن صالح ببعض عين المدَّعى كان كالمنكر (٣). ومن علم كذب نفسه حرم ما أخذ. فإن صالح عن المنكر أجنبي بلا إذنه والمدَّعى دين، صح، ولا يرجع بشيء. وإن كان عينًا، لم يصح، إلَّا أن يذكر أن المنكِر وكَّله. وإن صالح ليكون الحق له كان كمشتري غصب. ويصح عن مجهول تعذرت معرفته (٤). ومن صالح عن مائة مؤجلة ببعضها حالًّا لم يصح، إلَّا في دين الكتابة (٥). وإن كانت حالَّة، أو أبرأه من بعضها على أن يوفيه الباقي صح. ومن صالح عن مُتلفٍ غير مثليٍّ بأكثر من قيمته من جنسه لم يصح. وإن صالحت بنكاحها عن عيب مبيعها فبان أن لا عيب فمهرها أرشه.


(١) "باب الصلح" كما في المحرر (١/ ٣٤١)، وبعض الكتب كالفروع جعلت "الصلح" و"حكم الجوار" في باب واحد (٤/ ٢٦٤)، وكذا التنقيح (ص ١٩٩)؛ قال في الشرح الكبير: "الصلح معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين المختلفين" (١٣/ ١٢٣)، وقال في الإِقناع: "وهو من أكبر العقود فائدة، ولذلك حسن فيه الكذب، ويكون بين مسلمين وأهل حرب، وبين أهل بغي وعدل، وبين زوجين. . . " إلخ (٢/ ١٩٢).
(٢) الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، "المطلع" (ص ٢٧٨)، وقوله: "وفي حق. . . " إلى قوله: "ويؤخذ بالشفعة"، ليست من الصلب بل من الهامش، (ورقة ٧٤ - ٧٥).
(٣) الفروع (٤/ ٢٦٧).
(٤) انظر: الغاية (٢/ ١١٧)، والتنقيح (ص ٢٠٠).
(٥) انظر: التنقيح (ص ١٩٩)، والغاية (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>