للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والعطايا بدئ بالأول فالأول من العطايا، ثم الوصايا مسويًّا بين متقدّمها ومتأخّرها. وتفارق العطية الوصية في ترتيبها والقبول عند وجودها، وعدم الرجوع فيها وثبوت الملك من حينها (١).

فلو تصدق بثلث ماله ثم اشترى أباه أو اشتراه بماله وهو تسعة وقيمته ستة صح ولم يعتق. وإن مات وعليه دين وحج وكفارة أخرج من رأس ماله، والتبرُّع من ثلث الباقي. وإن قال: أدّوا الواجب من ثلثي بُدئ به، فإن استغرق الثلث بطل التبرع.

باب الموصى له (٢)

وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإِناث (٣) إلَّا أن يكونوا قبيلته. وإن وصى لولد فلان (٤) دخل الذكور والإِناث الموجودون في صلبه بالسوية. وإن وصى لولد ولده، أو ذريته، أو نسله، أو عقبه لم يدخل ولد البنات (٥).


(١) قوله: "وتفارف العطية الوصية. . . " إلخ، قال في الشرح الكبير (١٧/ ١١٤)، والغاية (٢/ ٣٣١): تفارق العطية الوصية في أربعة:
١ - أن يبدأ بالأوَّل فالأوَّل منها والوصية يسوى بين متقدمها ومتأخرها.
٢ - أنه لا يصح الرجوع في عطية قبضت بخلاف الوصية.
٣ - أنه يعتر قبول وعطية عندها والوصية بخلافه.
٤ - أنَّ الملك يثبت في عطية مراعي فإذا خرجت من ثلثه عند الموت تبينا أنه كان ثابتًا.
(٢) وفاقًا للمحرر (١/ ٣٨٢).
(٣) قوله: "وإن وصى لبني فلان لم يدخل الإِناث. . . " إلخ، المحرر (١/ ٣٨٢).
(٤) قوله: "وإن وصى لولد فلان دخل الذكور والإناث. . . " إلخ، لقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}، [النساء: ١١]، وقوله: "بالسوية" كما في المحرر، وفي الأصل: "السوية".
(٥) لقولهم في البيت المشهور، ولم يعرف قائله ولا يكاد يخلو منه باب من أبواب =

<<  <   >  >>