للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن قال: حجوا عني بألف، صرفت من ثلثه في حجة (١) بعد أخرى. وإن قال حجة بألف (٢)، فالألف من الثلث لمن حج، فإن أبي من عيّنه بطلت. وإن قاله من عليه الحج صرفت الألف في المسألتين كما سبق، لكن يحتسب من الثلث فاضل نفقة المثل للفرض. وإن أبي من عُين أقيم غيره بنفقة المثل والفاضل للورثة (٣). والوصية بثلث ماله يتناول الموجود والمتجدِّد وإن جهله. ودية المقتول تركة.

[باب حساب الوصايا]

إذا وصى بنصف وربع وله ابنان أخذت النصف والربع ثلاثة من أربعة (٤) يبقى سهم للابنين فيصح من ثمانية. وإن رد جعلت الثلث ثلاثة فيكون للاثنين ستة. وإن أجاز لأحدهما ضربت مسألة الرد (٥) في مسألة


(١) قوله: "وإن قال: حجوا عنِّي بألف صرفت من ثلثه في حجة بعد أخرى. . . " إلخ، قال في التنقيح: راكبًا أو راجلًا نصًّا، فلو لم تكف الألف أو البقية، حج به من حيث يبلغ نصًّا (ص ٢٦٣)، وفي الغاية نحوه، وقال: ولا يصح حج وصي بإخراجها ولا حج وارث (٢/ ٣٤٧).
(٢) الغاية (٢/ ٣٤٧)، وقال في الإِنصاف: فإن قال: يحج عنِّي حجة بألف، دفع الكل إلى من يحج عنه، هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب، وجزم به في المغني والمحرر والشرح (١٧/ ٣١٧).
(٣) قال في الإنصاف: ومحل الخلاف إن كان الموصي قد حج حجة الإِسلام، أما إذا لم يكن حج حجة الإِسلام وأبى من عينه فإنه يقام غيره بنفقة المثل والفضل للورثة (١٧/ ٣٢٠).
(٤) العبارة من قوله: "ثلاثة من أربعة. . . " إلى قوله: "للاثنين ستة" من هامش المخطوط، (ورقة ٩٠ - ٩١)، وقوله: "جعلت الثلث ثلاثة كما في المحرر"، وفي الأصل: "الثلث الثلاثة"، وهو خطأ من الناسخ (ق ٩٠ - ٩١).
(٥) مسألة الرد: الرد حيث لم تستغرق الفروض التركة كما لو كان الوارث بنتًا وبنت =

<<  <   >  >>