للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كان بعض بني العم زوجًا أو أخًا لأم أخذ فروضه وشارك العصبة. وولد اللّعان والزِّنا ومستحق الزوجة دون زوجها عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه. فلو خلف أمًّا وابنين وخالًا فالسدس له. وإن خلف أمه وهو مولاها فالثلثان له. وإن أسلم مجوسي له قرابتان، أو حاكم إلينا ورَّثناه بهما. وكذا لمسلم بوطئ ذات محرم بشبهة، فلو خلف أمه وهي أخته من أبيه وعمًّا ورثت ثلثًا ونصفًا. فإن كان معها أخت أخرى ورثت بالأمومة السدس. ولا يرث كافر بنكاح ذات محرم ولا بنكاح لا نُقِرّه عليه لو أسلم.

باب مسائل الفروض وبيان العول والرد (١)

الفروض ستة: نصف، وربع، وثمن، وثلثان، وثلث، وسدس. فالنصف وما بقي أو النصفان من اثنين. والثلث أو الثلثان من ثلاثة. والربع فقط أو مع النصف من أربعة. والثمن فقط أو مع النصف من ثمانية. فهذه لا تعول.

وثلاثة قد تعول، فإن كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فمن ستة (٢) وتعول إلى عشرة. وإن كان مع الربع سدس أو ثلث أو ثلثان فمن


= بالجيم، قال في "حاشية الرحبية" لابن قاسم تعليقًا على قوله:
وتبلغ الستة عقد العشرة ... في صورة معروفة مشتهرة
أي: معروفة عند الفرضيين مشتهرة بينهم تلقب بأم الفروج (ص ٥٧).
(١) قوله: "العول والرد"، العول: عكس الرد، فالرد: نقص في السهام وزيادة في الأنصباء إذا لم تستغرق الفروض التركة ولا عاصب رُدّ الفاضل على كل ذي فرض بقدره ما عدا الزوجين، وفي المحرر: "باب أصول المسائل والفروض وبيان العول والرد" (١/ ٣٩٩).
(٢) قوله: "فمن ستة وتعول إلى عشرة"، قال في "دليل الطالب بحاشية ابن مانع": فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة، وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير =

<<  <   >  >>