للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن إنكسر على فريقين فأكثر فإن تماثلت (١) اكتفيت بأحدها، وإن تداخلت (٢) اكتفيت بأكثرها، وإن تباينت ضربت بعضها في بعض، وإن توافقت ضربت وفق أحدهما في الآخر، ثم اضرب ما معك في أصل المسألة وعولها إن عالت، ثم كل من له شيء من المسألة مضروب في العدد الذي ضربته فيها.

فإن مات بعض الورثة قبل القسمة وورثته يرثونه على حسب ما ورثوا الأول، كعصبة لهما، فاقسم إرثهم بين من بقي، وإن لم يكن كذلك صححت مسألة الأول ثم قسمت سهام الثّاني على مسألته. فإن انقسمت صحَّت المسألتان مما صحت منه الأولى. وإن لم تنقسم وافقت بين مسألته وسهامه، ثم ضربت وفقها أو جميعها إن لم توافق في مسألته الأولى. ثم كل من له شيء من الأولى مضروب في الثانية أو وفقها. ومن له شيء من الثانية مضروب في سهام الميت الثاني أو وفقها.

[فصل]

زوجة وأخت لأب وأخت لأم وعم: للزوجة ثلاثة، وللأخت للأب ستة، وللأخت للأم سهمان، وللعم سهم. ماتت الأخت للأب عن ستة، لأختها سهم، صار بيدها ثلاثة، ولعمها خمسة، صار بيده ستة، وثلاثة الزوجة بحالها. فإن مات ثالث جمعت سهامه مما صحت منه الأولتان (٣)


(١) قوله: "تماثلت"، المماثلة هي أن يستوي عدد رؤوس الفريقين فأكثر كاثنتين واثنتين.
(٢) قوله: "تداخلت"، المداخلة: أن ينقسم الأكبر على الأصغر أو يفني الأصغر الأكبر ويكون الأصغر جزءًا مفردًا من الأكبر وهما بمعنى وذلك كاثنين وأربعة.
(٣) وهي نفس عبارة المحرر (١/ ٤٠٢)، العبارة في الأصل عليها سواد من حبر الناسخ.

<<  <   >  >>