للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الأخرى ثم في الحالين ثم جمعت ماله منهما.

فلو كان ولد خنثى وابن قلت الذكورية من اثنين والأنوثية من ثلاثة فتصح من اثني عشر للذكر سبعة. وإن كان معها زوجة أو أم قسمت الباقي بعد فرضها على اثني عشر. فإن كان زوج وأخت لأبوين وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من أنثيين، والأنوثية من سبعة، فاضرب سبعة في اثنين ثم في الحالين ثم اجمع ما له منهما. وإن كان زوج وأم وإخوة لأم وولد أبي خنثى قلت مسألة الذكورية من ستة والأنوثية من تسعة، فاضرب وفق إحداهما في الأخرى ثم في الحالين ومنها تصح. وإن كان خنثيان أو أكثر نزلتهم بعدد أحوالهم للخنثيين أربعة أحوال وللثلاثة ثمانية. وعلى هذا فلو كان ابن وخنثيان صحت من مائتين وأربعين للابن ثمانية وتسعون ولكل خنثى أحد وسبعون.


= والربع والسدس إذن للخنثى ... نصف الذي لذكر وأنثى
قال العلَّامة البهوتي شارح نظم المفردات: فإن بلغ بلا أمارة ورث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى، نص عليه، وهو قول ابن عباس والشعبي وابن أبي ليلى وأهل المدينة ومكة والثوري. . . (ص ٢١٨)، وانظر: الغاية (٢/ ٤٠٠). وقال الموفق: وجدنا في عصرنا شخصين، أحدهما: ليس له في قبله إلَّا لحمة كالربوة يرشح البول منها على الدوام وأرسل يسألنا عن التحرُّز من النجاسة سنة ٦١٠ هـ، والثاني: ليس له إلَّا مخرج واحد فيما بين المخرجين منه يتغوَّط ويبول. وقال: وحُدِّثتُ أنَّ بالعجم شخصًا ليس له مخرج قبل أو دبر وإنما يتقيَّأ ما يأكله ويشربه (٢/ ٤٠٢)، وقال في حاشية ابن مانع على دليل الطالب: فائدة: للخنثى خمسة أحوال، أحدها: يرث بتقديري الذكورية والأنوثة على السواء كأبوين وبنت وولد ابن خنثى، ثانيهما: بتقدير الذكورة أكثر كبنت وولد ابن خنثى، ثالثهما: عكسه كزوج وأم وولد أبي خنثى، رابعهما: يرث بتقدير الذكورة فقط كولد أخ خنثى، خامسها: عكسه، كزوج وشقيقة وولد أب خنثى. اهـ (ص ٢٠٤).

<<  <   >  >>