للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كتابية بل عكسه، ولا حرّ مسلم أمة مسلمة إلَّا أن لا يجد طَوْلًا لحرة لا ثمن أَمةٍ ويخاف العنت، أو يحتاج إلى خدمة لكبر أو سقم. وإن لم تعفه أمة تزوج ثانية وثالثة ورابعة. ولا ينفسخ نكاحهن بهايساره. وله تزويج أمةٍ على حرة مع عدم الطَّوْل كحرة أخرى. ولو جمع بينهما حرٌّ يجد الطوْلَ ولا يخشى العنت فسد نكاح الأَمة.

وليس للعبد نكاح سيدته ولا للسيد نكاح أمته ولا للأبوين الحرَّين نكاح رقيق ولدهما. كان اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتبه زوج الآخر انفسخ النكاح.

ومن حرم نكاحها حرم وطؤها بالملك إلَّا الأمة الكتابية. ولا يَنكِح الخنثى ولا يُنكَح حتى يتبين أمره.

باب الشرط والعيب في النكاح (١)

وإن شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يتسرى (٢) أو لا يتزوج عليها أو طلاق ضرتها (٣) ولم يف فلها الفسخ. وإن شرط أن لا مهر


(١) قوله: "باب الشرط والعيب في النكاح"، في المحرر: "باب حكم الشروط والعيوب في النكاح" (٢/ ٢٣) وهو زد (٥٨)، وقسم الفقهاء عيوب النكاح المثبتة للخيار إلى ثلاثة أقسام، أحدها: ما يختص بالرجال، وثانيها: ما يختص بالنساء، وثالثها: ما يشترك فيه الرجال والنساء. وكتب على الهامش مقابل هذا الباب في المخطوطة قوله: "بلغ مقابلة"، مما يدل على مقابلة المخطوط، وقد تكررت في بعض الهوامش، انظر: المخطوط، ص ١٠٧ (ورقة ١٠٦ - ١٠٧).
(٢) قوله: "أو لا يتسرى"، السرية بضم السين وتشديدها وتشديد الراء وكسرها وتشديد الياء وفتحها، الأمة التي تتخذ للجماع. "المطلع" (ص ١١٤)، و"معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٤٤).
(٣) قوله: "ضرتها"، هي امرأة زوجها، سُمِّيت بذلك لما بينهما من المضارة. "معجم لغة الفقهاء" (ص ٢٨٣)، "صحاح" (ص ٣٧٩).

<<  <   >  >>