للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو طلاق ضرتها لم يصح التسمية (١). وإن تزوجهن بعوض واحد قسم على قدر مهور مثلهن. ولها الرد بالعيب. وإن عقدا عليه في الذمة فإبداله (٢) فقط. وإن جهل أجله فمحله الفرقة. وإن أصدقها مع عدم ضرتها ألفًا ومع وجودها ألفين أو مع عدم أبيها ألفين ومع وجوده ألفا صح في الضرة، وترجع. وترجع الزوجة قبل الدخول بما سُمِّي لغير الأب.

والتواطؤ على الصداق سرًّا فهو من (٣) العقد. وزيادته بعد العقد تلحقه. فإن لحقت بعد عتقها فلها. وإن كرر مهرين سرًا وعلانية لزم الزائد. فإن قال: عقد تكرر، وقالت: بل عقدان بينهما فرقة، حلفت. وإن أعتقها بسؤالها على أن تنكحه ثم أبت لزمتها قيمتها. وإن أعتقته بسؤاله على أن يتزوجها ثم أبى عتق مجانًا.

وإن زوج غير الأب بدون مهر المثل لزم الزوج التتمة، ويلزم الابن ما سمَّى الأب. ويفسد نكاحه بدون إذن سيده. وإن وطئ لزم برقبته مهر المثل. وإن زوج عبده من أمته تبعه بمهرها حرًّا. فلو زوجه حرة ثم باعه منها تقاصّا (٤). وإن باعه بمهرها صح البيع وصح النكاح.


(١) مرَّ بنا آنفًا في "باب الشرط والعيب في النكاح" أنه إن شَرط لها طلاق ضرتها ولم يف فلها الفسخ، انظر ص ٣٥٤، وقوله: "لم يصح التسمية"، فالمراد لا يصح إصداقها طلاق ضرتها، ولها مهر المثل.
(٢) وعبارة المحرر: "فإنما يجب إبداله. . . " إلخ (٢/ ٣٢).
(٣) قوله: "فهو من" هكذا في الأصل وهي غير ظاهرة ويمكن أن تكون: "مهرٌ من" أيضًا، وعبارة المحرر: "أخذ بالمسمى في العقد" (٢/ ٣٣).
(٤) قوله: "تقاصا"، التقاص: تمكين الغريم من أخذ حقّه المالي منه، وهو أيضًا جعل الغريمين ما لأحدهما على الآخر قبل ما عليه له. "معجم لغة الفقهاء" (ص ١٤٠).

<<  <   >  >>