للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وله منعها من تناول محرم وذي ريح كره (١)، والخروج إلَّا لضرورة. وتستأذن سيدها زوجها لسفره لها ولا عكس.

ويقول عند الوطء ما ورد (٢).

باب القَسْمُ والنشوز (٣)

تجب التسوية له لا لوطء. فللأمة ليلة وللحرة ليلتان حتى الكتابية ولبعض الحرية (٤) يُسقطها. وعماده لغير حارس ونحوه الليل (٥). ويقرع لابتدائه والسفر بها وتقضى إقامة تخلله. ودخوله في نوبتها منزل ضرتها لغير حاجة خطر. فإن لبث أو وطئ قضى. وإن أبت المبيت عنده، أو السفر


(١) قوله: "كره"، هكذا في الأصل، انظر: ورقة ١١٢ من المخطوط، وانظر: الغاية (٣/ ٨٤)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (٦/ ٤٣٣).
(٢) قوله: "ويقول عند الوطئ ما ورد"، أي: المتفق عليه من حديث ابن عباس: "لو أن أحدكم حين يأتي أهله قال: بسم اللَّه، اللَّهُمَّ جنِّبنا الشيطان، وجنِّب الشيطان ما رزقتنا، فولد بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدًا"، البخاري (٤/ ١٤١)، ومسلم (٢/ ١٠٥٨) "كتاب النكاح"، وقال في الإقناع: قال ابن نصر اللَّه: وتقوله المرأة أيضًا (٣/ ٢٤٢).
(٣) قال في المحرر: "باب القسم" (٢/ ٤٢)، ولم يذكر النشوز، وهو زد (٥٩)، قال في هداية الراغب: مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض فكأنها ارتفعت وتعالت عما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف (٢/ ٤٧٥).
(٤) وفي المحرر: "والمعتق بعضها بحساب ذلك" (٢/ ٤٢).
(٥) قوله: "وعماده لغير حارس ونحوه الليل"، عماده، أي: قسمة، قال في المصباح: وعمدة القسم الليل (ص ٤٢٩)، والقسم: توزيع الزمان على زوجاته، الإِقناع (٣/ ٢٤٤)، وفي المحرر: وعماده الليل فيخرج في نهاره لمعاشه وقضاء حقوق الناس إلَّا من معاشه الليل كالحارس فعماد قسمه النهار (٢/ ٤٢).

<<  <   >  >>