للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الايلاء]

وهو حلف الزوج -المكلف القادر حتى الرقيق على الوطء- باللَّه تعالى (١) أو بصفته أن لا يطأ قُبُلَ زوجته فوق ثلث سنة.

وصريحه: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا باعلتك. وللبكر لا افتضضتك.

وكنايته: لا سودتك، لا دخلت عليك، لا جمع رأسي ورأسك، لا قربت فراشك، لا ضاجعتك. ويلزم معلقًا.

وإن قال: أردت (٢) غير القُبل، دُيِّن.

فلو قال لأربع: لا وطئتكن، فوطئ ثلاثًا صار موليًا من الرابعة. فإن ماتت واحدة أو طلقها أو قال: لا وطئتك إلَّا إن تشائي أو ثلث سنة فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر (٣)، أو لا فيها إلَّا مرة، ثم وطئ وقد بقي دون


(١) قوله: "باللَّه تعالى"، قال في المفردات:
أن لا يطأ الحالف بالطلاق ... ونحوه من حج أو إعتاق
من أثبت الإيلاء له فلا هي ... حتى يكون حالفًا باللَّه
أي: لم يثبت له الإيلاء إذا حلف بالطلاق أو العتاق أو الحج حتى يحلف باللَّه (ص ٢٦٤)، وانظر: الغاية (٣/ ١٧٧).
(٢) قوله: "أردت"، في الأصل: "أراد"، والتاء مثبتة في الهامش من الناسخ، انظر الأصل (ورقة ١٢٢ - ١٢٣).
(٣) قوله: "فإذا مضى لا وطئتك ثلثًا آخر. . . " إلخ، هكذا في الأصل وهي متصلة =

<<  <   >  >>