للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستوفى بآلة ماضية (١) بحضرة الحاكم. فإن جهله الولي أمر بالتوكيل والأجرة على الجاني. فإن تشاحوا (٢) في الاستيفاء أقرع. وإن اقتص من نفسه بإذن الولي جاز. وإن قتل جماعة فرضي الأولياء بقتله قتل، وإن طلب كلٌّ القصاص قتله القارع، والديات للباقين. وإن اختار البعض الديات والبعض القود أجيبوا.

والقتل ضرب العنق بالسيف، وإن قتل بغيره. ويدخل قود الطرف قبل الاندمال في قود النفس. وإن فعل به الولي كفعله فلا شيء، وإن زاد فالدية. وإن قطع اليسرى بتراضيهما، وله اليمنى، أو قال: أخرجها فاخرج اليسرى عمدًا أو غلطًا، أو ظن أنها تجزئ أجزأت. فإن كان مجنونًا وعلم القاطع أنها اليسرى وأنها لا تجزئ أقيد، وإن جهل فكالدية (٣). وإن كان مجنونًا والمقطوع عاقلًا فهدر.

وإن اقتص الوكيل جاهلًا للعفو ضمن العافي. وإن قتل الجاني العافي قبل الاندمال فللولي القود أو الدية كاملة. وعفوه مطلقًا عن ذات قود بقسطه وديتها. وإن صولح بمال أو قال: عفوت عن قودها، ضمنت سرايتها بقسطها من الدية. وعفوه المالي كوصيته. والموجب للقود من أصل التركة، فلو لم يكن سوى الدم سقط مجانًا. وإبراؤه بغير لفظ العفو لمن يضمن مسقط إن مات، واستيفاء قوده وقذفه له ولسيده بعد موته.


(١) قوله: "بآلة ماضية"، أي: قاطعة بعكس الكالّة.
(٢) قوله: "تشاحوا"، أي: حرص كل منهم على أن لا يفوته. "معجم لغة الفقهاء" (ص ١٣).
(٣) قوله: "فكالدية. . . "، غير ظاهرة، وفي الأصل كانها: فكذبه (ق ١٣٠ - ١٣١)، وفي المحرر: كالدية (٢/ ١٣٣). وفي الوجيز: "وإن جهل أحد العاقلين فعليه الدية" (٥/ ٥٢٢).

<<  <   >  >>