للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

باب دية النفس (١)

من ألقى على إنسان أفعى، أو طلبه بسيف مجرد (٢) فهرب فتلف بشيء، أو حفر في سابلة، أو فناء بئرًا، أو وضع حجرًا، أو صب ماء فتلف فخطأ، ومع قصده فشبه عمد. ومن سقط في بئر بعثره بحجر ضمن واضعه. وإن تعدى الحافر وحده ضمن. وإن غصب صبيًّا فهلك بغير مرض ضمنه كما لو قَرَّبَهُ إلى هدف فأصابه سهم رامي. وإن تصادما تضامنا، ويضمن السائر مع السعة كالمنحدر ولا ريح (٣). وإن أركب غير الولي ضمن، وخطأه على نفسه هدر. ويلزم خطأ رميه الأربعة أموالهم والثلاثة على عاقلتهم. وإن قتلت ثالثهما فالثلثان على عاقلتهما، ودية أول ساقط على من بعده، والثاني على الثالث (٤)، والرابع والثالث على الرابع. ومع التجاذب فعلى الثّاني والثالث نصفين، والثّاني على الأول، والثالث على الثاني، والرابع على الثالث. وموتهم بلا سبب منهم هدر.

وإن ترك قادر إنقاذ معصوم، أو منع غير مضطر طعامه مضطرًّا، أو أدب غير والد أو سلطان، أو قطع غير ولي سلعة (٥)، أو أسقطت بتخويفه، أو شربها دواء، أو تسلم سابح سفيها بلا إذن ولي، أو به مع جهله


(١) قوله: "باب دية النفس"، في المحرر: "ما يوجب الدية في النفس"، (٢/ ١٣٥) وهو زد (٧٤).
(٢) قوله: "بسيف مجرد"، أي: مستل من غمده.
(٣) قوله: "ولا ريح"، أي: غلبة ريح، والمسألة تتعلق بالسفن والملاحة كما في المحرر (٢/ ١٣٦).
(٤) وتسمى "مسألة القارصة والقامصة والواقصة"، وذلك أن ثلاث جوار ركبت إحداهن على عنق الأخرى فتساقطن.
(٥) قوله: "سلعة"، غدة تظهر بين الجلد واللحم إذا غمزت باليد تحركت، المطلع (ص ٢٥٦).

<<  <   >  >>