للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن رشد: لا ينقص عن الفقير إن قوي عليها.

وروى ابن الجلاب: لا جزية على فقير.

ابن رشد: من ضعف عنها.

ظاهر قول ابن القاسم سقوطها.

وقيل: لا قدر ما يحمل

ابن القصار: ولا حد له.

وقيل: أقلها ريعها.

وعوا الصقلي الثاني لمحمد وأصبغ، وهو نقل الجلاب عن المذهب.

خلف عن أصبغ: يجفف عن من ضعف، فإن لم يجد طرح عنه، وإن احتاج أنفق عليه، وقاله عمر بن عبد العزيز.

قلت: إنما عزا الصقلي الاتفاق عليهم لعمر بن عبد العزيز.

زاد: ويسلقون من بيت المال.

ابن رشد: لا نص لمالك وأصحابه في زمن وجوبها، وظاهر المذهب والمدونة تؤخر العام، وهو القياس كالزكاة، ومثله للباجي.

قال ابن شاس: قال القاضي أبو الوليد: من اجتمعت عليه جوية سنين إن كان فر منها، أخذت منه لما مضى، وإن كان لعسرة؛ لم تؤخذ منه، ولم يكن في ذمته ما عجز عنه منها إذ الفقير لا جزية له.

قلت: إنما ذكر عن ابن القصار قال: من اجتمعت عليه جزية سنين.

قال الشافعي: لا تتداخل.

أبو حنيفة: تتداخل، فتؤخذ منه واحدة.

ابن القصار: إن فر منها، فالأول وإلا لم يبق في ذمتهما عجز عنه في ماضي السنين.

الباجي: هذا بناء على سقوطها عن الفقير، ولا تثبت لمدعيها إلآ ببينة، أو دليل لسماع سحنون ابن القاسم: إن أخذ يهودي بتجر مقبلين من أرض الشرك قالوا: نحن من جزيرة ملك الأندلس إن ثبن قولهم؛ تركوا وإلا فهم فيء، فإن ثبت وادعوا على

<<  <  ج: ص:  >  >>