للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رومي حد، وإن قال لفارسي أو لبربري: يا عربي لم يحد.

واختلف قول مالك: فيمن قال لبربري أو لرومي: ياحبشي، هل يحد أو لا؟ وأرى أن لا حد عليه.

اللخمي: من قال لرجل: يا ابن اليهودي، أو يا ابن النصراني.

فقال ابن القاسم: يحد.

وقال أشهب: لا يحد.

قُلتُ: وربما أجريا على القولين في التكفير بنفي الصفات وعدمه.

قال: وكذا قوله: يا ابن الأقطع أو يا ابن الأعور، ويا ابن الأحمق أو يا ابن الأقرن أو يا ابن الآدم، وليس أحد من آبائه كذلك حد عند ابن القاسم، وعلى قول أشهب لا يحد.

وإن قال: يا ابن الحجام أو يا ابن الخياط، وليس في آبائه من عمل ذلك.

فقال ابن القاسم: إن كان المقول له ذلك من العرب حد، وإن كان من الموالي لم يحد.

وروى ابن وَهْب: يحد فيهما، إلا أن يكون من آبائه من عمل ذلك.

وقال أشهب: لا حد عليه فيهما، إن حلف أنه لم يرد نفيه من آبائه.

وفيها: من قال لرجل: زنى فرجك أو يدك أو رجلك حد.

الصقلي عن محمد: قال أشهب: لا يحد في قوله: زنت يداك أو رجلاك وينكل.

الباجي: من قال لرجل: ليس لك أصل ولا فصل، ففي الموازيَّة والعتبيَّة لا حد عليه.

وقال أشهب: يحد.

وقيل: إن كان من العرب، ففيه الحد، ولابن حبيب عن ابن الماجِشُون إن قاله في مشاتمة، فإن لم يكن من العرب؛ ففيه الأدب في الخفيف مع السجن، وإن قاله لعربي حد إلا أن يعذر بجهل، فيحلف ما أراد قطع نبسه، وعليه ما على من قاله لغير عربي، وإن لم يحلف حد.

<<  <  ج: ص:  >  >>