للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو حفص بن عمر بن الحسن الهوزني وزاد فؤاد:

أصح للمبدى في مكاسب من ترى ... فيسهل ذكراه عليك إذا جرى

ففي رأس ما أبقى ضرورت دفنه ... وفرض زكاة حل في نابت الثرى

ولن يدين الحق فاقض جميعه ... وتتلو زكاة العين والفطر ما مضى

لموصى بما قد حل للوقت منهما ... فبدئهما حتما على السخط والرضى

وقد قبل في بعض الهدايا بمثله ... ولا سيما عند الوصاة وما التوى

وفي ثلثه مهر المريض فبده ... وأقواه مهر المثل منه إذا بنى

ويتلوه تدبير الصحيح وبعده ... زكاة مريض ضيع الوقت فانقضى

وتدبيره والعتق بتلاتلا معا ... وقيل يلي عتق الظهار أو الخطأ

و ... الأيمان بعد وبعدها ... يكفر عن فطر الصيام إذا عصب

وإطعام نذر للمساكين بعده ... وتعيين عتق بعد من أوجه ترى

فعتق بلا شرط وعتق لغارم ... ومستخدم والعتق في ذين قددنا

وتعيين مبتاع يعجل عتقه ... فكلهم في الحكم عدلا قد اشتوى

وتابع بموصي أن يكاتب والذي ... تباعد منه العتق للوقت إذ نأى

وبعدهما حج الصرورة يده ... ويتلو عتيق لم يعين من الورى

ويدركه حج لغير صرورة ... وإن شئت بدء العتق قبل فقد أتى

و ... هذا العتق سائر عهده ... وبد لموص من وصايا ما ارتضى

و ... وصاياه ديون أيامه ... وفي ثلث الباقي يكون كما قضى

و ... في المعلوم كل وصية ... ويدخل تدبيراه في ثلث ما طرا

وفي جله خلف وأشهره الذي ... نصصت وتخليط الأقاويل كالعمى

<<  <  ج: ص:  >  >>