للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

محمد: بحكم عدلين, فإن أداها دونه أعاد.

أبو عمر: في الجرادة حفنة طعام, وفي كثيره قيمته منه.

وفي المختصر: إن كثر الجراد وعجز عن اجتنابه فقتله لغو, وإن اطعم مساكين فلا بأس.

وفيها: لا يصاد جراد بحرم مكة أو المدينة, ولو تقلب في نومه على جراد أو ذباب أو فراخ حمام أو غيره من الصيد فقتله فعليه الكفارة.

الشيخ عن كتاب محمد: لا بأس في قتل الضفدع.

أشهب: وقيل يطعم شيئًا.

أبو عمر: لم يجز مالك غسل المحرم رأسه في غير الجنابة وكرهه.

قلت: فيها يجوز صب الماء على جسده ورأسه بحرً أو غيره, ويحركه في الجنابة بيده حين صبه الماء عليه, وأكره غمس رأسه في الماء خوف قتل الدواب, فإن فعل أطعم شيئًا.

ونقلها ابن الحاجب مسقطًا: (إن فعل أطعم) موهم إسقاط إطعامه.

أبو عمر: كان ابن وهب وأشهب يتغاطسان في الماء محرمين مخالفة لابن القاسم.

ابن عباس, رما قال لي عمر بن الخطاب ونحن محرمان: تعال أباقك في الماء أينا أطول نفسًا.

قلت: هذا من عمر غريب لعدم فائدته وصغر ابن عباس.

وفيها: يجوز تبديل ثوب إحرامه وبيعه.

الشيخ: روى محمد: أكره للمحرم غسل ثوبه إلا لنجاسة أو وسخ فليغسله بالماء وحده وإن كانت به دواب, ولا يغسل ثوب غيره خوف قتل الدواب, فإن فعل اطعم شيئًا من طعام, فإن أمن ذلك فلا شيء في غسله.

وسمع ابن القاسم: لا بأس ببيع إزاره لقمله.

سحنون: هذا تعريض لقتله.

ابن رشد: يريد كطرده صيدًا من الحرم للحل وليس مثله؛ لأنه في الحرم حرام على الحلال, والقمل في ثوب المحرم للحلال قتله.

<<  <  ج: ص:  >  >>