للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: والعقل.

وشرطت الرافضة فيه قولَ معصوم.

فائدة:

ليس إجماع الأمم الماضية حجة عند المجد والأكثر.

وخالف الأستاذ، وجمع، وقاله أبو المعالي إن كان سندهم قطعيًا، وإلا الوقف.

والطوفي إن كان سند إجماعنا عقليًّا، وإلا الوقف.

ووقف الباقلاني مطلقًا.

فصل

المعظم: لا يعتبر فيه قول العامة. وقيل: بلى، وقيل: في المسائل المشهورة، وقيل: بمعنى أن الأمة أجمعت، لا افتقار الحجة إليهم، ومن عرف الحديث أو اللغة أو الكلام ونحوه، وكذا من عرف الفقه أو أصوله عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: بلى، والباقلاني، وأبي المعالي: الأصولي، وقيل: الفروعي، وكذا من فاته بعض شروط الاجتهاد، ومعناه لابن عَقِيل وغيره (١).

قال الطُّوفي: ونَحْويٍّ فيما بُني على النحو.

والأشبه: يعتبر هو والأصولي، وبنى الخلاف على تجزؤ الاجتهاد، وقال هو وجمع: يعتبر في إجماع كل فن أهله (٢).

ولا كافر، ولو ببدعة عند المكفِّر.


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٣٩٨).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٣٩٩).

<<  <   >  >>