للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قوم، والرافضة، وناقضوا فأثبتوا تصدُّقَ عليٍّ رضيَ اللَّه عَنْهُ بخاتمه في الصلاة، ونكاح المتعة، والنقض بلحم الإبل.

والكَرْخي في الحدود، وقوم في ابتداء النُّصُب (١)، وجمع فيما عمل الأكثر بخلافه، والمالكية: أهل المدينة، وأكثر الحنفية فيما تعم به البلوى، أو خالفه راويه، أو عارض القياس.

والقاضي أيضًا وغيره إن كان للعلم طريق، وإلا عمل به. وعن أبي الخَطَّاب أيضًا: إن أمكنه سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- فكاجتهاده (٢).

فصل

للراوي شروط منها: الإسلام والعقل إجماعًا، والبلوغ عند الأربعة وغيرهم، وخُرِّج قبول مميز (٣).

فائدة:

لو تحمل صغيرًا عاقلًا ضابطًا، وروى كبيرًا قُبِل عند أحمد، والأكثر، كتحمله كافرًا أو فاسقًا، ويروي مسلمًا عدلًا (٤).

ومنها: الضبط، فإن جهل حاله لم يُقْبِل، ذكره المُوَفَّق وغيره (٥).


(١) أي: نصب الزكاة. انظر: التحبير (٤/ ١٨٣٦).
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦ - ٥١٨).
(٤) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥١٧).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٢٧ - ٥٢٨).

<<  <   >  >>