للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن القاضي: وإن لم تقبل شهادته، وفي الكفاية: تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة (١) وقال أبو المعالي: يوقف ويحتاط. وابن عبد البر (٢): كل من اعتنى بالعلم عدل (٣).

فائدة:

لا تقبل رواية مجهول العين، وتزول بواحد في الأصح فيهما.

فصل

الأربعة، والأكثر: يكفي جرح واحد وتعديله، واعتبر قوم العدد فيهما، كالشهادة عندنا وعند المالكية والشافعية.

وعنه: هي كالرواية، كالحنفية، وأبي بكر، والبَاقِلَّاني (٤).

واعتبر قوم العدد في الجرح فيهما.

ويشترط ذكر سبب جرح لا تعديل عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، وقيل: عكسه، واشترطه ابن حمدان وغيره فيهما. وعنه: عكسه، كالبَاقِلَّاني، وجمع (٥).

وقال أبو المعالي، والرازي، والآمدي، وذكره عن البَاقِلَّاني: إن كان عالمًا بذلك قُبِل،

كمالك، والشيخ في الجرح، ولا أثر لمن عادته التساهل في التعديل أو المبالغة (٦).


(١) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٢) هو: جمال الدين، أبو عمر، يوسف بن عبد اللَّه بن عبد البر النمري القرطبي المالكي، الفقيه المحدث الؤرخ، ولد بقرطبة سنة (٣٦٨ هـ)، وتوفي سنة (٤٦٣ هـ). من مؤلفاته: "فقهاء قرطبة"، و"الاستذكار لمذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار"، و"التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد". راجع ترجمته في: طبقات الحفاظ ص (٤٣١ - ٤٣٢).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٦).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٨).
(٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٤٩ - ٥٥٠).
(٦) راجع: المرجع السابق (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).

<<  <   >  >>