للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس وعُرف، كـ (عليَّ الطلاق) ونحوه لم يعمّ على الأصح (١).

ومفرد محلى بلام غير عهدية عندنا وعند الأكثر، كالرجل والسارق لفظًا عند الأكثر، وقال السَّمْعاني: معنى، وقال الرازي وغيره: لا يعم، وقيل: مجمل.

وجمع مضاف، ومفرد مضاف لمعرفة، كعبدي وامرأتي عند أحمد، وأصحابه، ومالك، وبعض أصحابه، تبعًا لعلي، وابن عباس، وحكي عن الأكثر. وخالف الحنفية، والشافعية.

ونكرة في نفي وضعًا، وقيل: لزومًا نصًا وظاهرًا، وعند أبي البقاء وغيره: لا تعم إلا مع "مَنْ" ظاهرة أو مقدرة، وحكي إجماع، ومع "من" العموم قطعي، فلا مجاز.

وفي إثبات لامتنان واستفهام إنكاري.

وفي نهي، وقيل: وأمر، قال أبو المعالي، والشيخ، وغيرهما: وشرط (٢).

قال الشيخ: هل تفيده لفظًا أو معنى؟ فيه نظر.

وفي المغني ما يدل على أنها لا تعم.

وجمع منكر غير مضاف لا يعمُّ عند أحمد، وأصحابه، والأكثر، ويحمل على أقل الجمع، وقال أبو ثور، وجمع: يعمُّ (٣).


(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٧٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٧٣).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٧٣ - ٧٧٥).

<<  <   >  >>