للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولو خص بمجهول لم يكن حجة كـ "اقتلوا المشركين إلا بعضَهم" اتفاقًا، قاله جمع، وقطع به في التمهيد، والواضح. وقال الرازي وغيره: حجة، وأشار إليه في التمهيد، فيقف على البيان، وقيل: يسقط ويعتبر العموم (١).

[فائدتان]

الأولى: العام المخصوص عمومه مراد تناولًا لا حكمًا، وقرينته لفظية قد تنفك عنه، والعام الذي أريد به الخصوص ليس مرادًا، بل كليةٌ استعملت في جزئية؛ ومن ثَمَّ كان مجازًا قطعًا، وقرينته عقلية لا تنفك عنه، والأول أعم منه.

الثانية: قيل: ما في القرآن عام لم يخص، إلا قوله: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ} (٢)، {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٣).

فصل

الجواب غير المستقل تابع للسؤال في عمومه اتفاقًا، وكذا في خصوصه عند أبي الخَطَّاب، وأبي المعالي، والآمدي، وغيرهم. وقال الأصحاب بالتعميم، وهو ظاهر كلام أحمد، والشافعي في قوله: "ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال، ويحسن بها الاستدلال"، وعنه أيضًا: "حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب إجمال، وسقط [بها] (٤) الاستدلال"،


(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٩٧ - ٧٩٨).
(٢) سورة هود: من الآية (٦).
(٣) سورة البقرة: من الآية (٢٩).
(٤) في الأصل: (منها)، وكذا في نسخة مكتبة مكة، وهو الذي أثبته الدكتور/ دكوري في تحقيقه للكتاب (انظر: ص ٣٣٢)، وأشار محقق "أصول ابن مفلح" (٢/ ٨٠١) إلى أنها وقعت في نسختين (منها)، مع إثباته في المتن (بها)، وكذا صنع محققا "شرح الكوكب المنير" (٣/ ١٧٢) فأثبتا في المتن (بها)،=

<<  <   >  >>