للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقيل: إنما يخصص المعطوف عليه بما في المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص المادة كالحديث (١)، وقيل: الجملة الثانية في الحديث، كلام تام لا يقدَّر فيه شيء.


(١) يشير المصنف هنا إلى الحديث الذي رواه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر، رقم (٢٧٥١)، وفي الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر؟، رقم (٤٥٣٠)، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس، رقم (٤٧٣٤، ٤٧٣٥)، وباب سقوط القود من المسلم للكافر، رقم (٤٧٤٥، ٤٧٤٦)، وابن ماجه في الديات، باب لا يقتل مسلم بكافر، رقم (٢٦٦٠)، وأحمد (١/ ١١٩، ١٢٢، ٢/ ١٨٠، ١٩١، ١٩٤، ٢١١) من طرق عن علي بن أبي طالب، وعبد اللَّه ابن عمرو بن العاص، وابن عباس رضي اللَّه عنهم مرفوعًا أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "أَلا لَا يُقْتَلُ مؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِه". وقد اختلف الأصوليون في هذا الحديث؛ حيث إن لفظ (كافر) فيه نكرة في سياق النفي فتعم كل كافر حربيًا كان أو ذميًا؛ فالجمهور يرون أن التعاطف بين الجملتين لا يقتضي أكثر من اشتراكهما في أصل الحكم، وذهب الحنفية إلى أن عموم المعطوف عليه ينسحب أيضًا إلى المعطوف؛ لأن العطف يسوي بين المعطوف والمعطوف عليه في العموم، ولا يصح العموم في الحديث في المعطوف؛ لأنه يقتضي أنه لا يقتل ذو عهد في عهده بأي كافر، سواء كان ذميًّا أو حربيًّا، وهذا غير صحيح؛ لأن المعاهد لا يقتل بقتله الكافر الحربي فقط، أما إذا قتل ذميًّا مثله فإنه يقتل به باتفاق؛ ولذلك قالوا: إن المعطوف هنا خصص بدليل آخر؛ وعليه فيجب عندهم تخصيص المعطوف عليه أيضًا للمساواة بينهما فلا يقتل مؤمن بكافر حربي فقط، ويقتل بالذمي. راجع في هذه المسألة: المحصول للرازي (٢/ ٣٨٨)، ط. مؤسسة الرسالة - بيروت، بتحقيق الدكتور/ طه جابر العلواني، الطبعة الثانية سنة ١٤١٢ هـ، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٢/ ٢٧٧ - ٢٧٩)، ط. دار الكتاب العربي - بيروت، بتحقيق الدكتور/ سيد الجميلي، الطبعة الأولى سنة ١٤٠٤ هـ، نهاية السول شرح منهاج الوصول للإسنوي (٢/ ١٣٥)، ط. محمد علي صبيح بالقاهرة، التحبير للمرداوي (٥/ ٢٤٥١ - ٢٤٥٦)، شرح الكوكب المنير (٣/ ٢٦٣ - ٢٦٥).
وقد أخذ بعض الباحثين على المصنف هنا أنه أشار إلى الحديث دون ذكره، ويمكن أن يجاب عن ذلك بأنه جعل هذا الكتاب مختصرًا مجردًا عن الدليل والتعليل، كما ذكر في مقدمته، فهو متن لا إسهاب فيه، كما أن الحديث معروف، والخلاف فيه مشهور بين الأصوليين.

<<  <   >  >>