للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فصل

يُخَصَّ العام بمفهوم الموافقة اتفاقًا، وبالمخالفة عند القائل به، وخالف القاضي (١)، وأبو الخَطَّاب أيضًا، والمالكية، وابن حزم (٢) (٣).

وبالإجماع، أي: دليله عند أصحابنا، والأكثر، ولو عمل أهل الإجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخًا (٤)، وبفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- عند الأربعة، وغيرهم إن شمله العموم. ومنعه قوم، ووقف عبد الجبار (٥).

أما إن ثبت وجوب اتباع الأمة له بدليل خاص؛ فالدليل ناسخ للعام (٦).

وبإقراره -صلى اللَّه عليه وسلم- على فعل، عند أصحابنا، والأكثر، وهو أقرب من نسخه مطلقًا، أو عن فاعله، وقيل: نسخ إن نسخ بالقياس (٧).

وبمذهب الصحابي إن قيل: هو حجة، وإلا فلا عند الأربعة، وغيرهم. ومنعه بعض الشافعية مطلقًا، وقال الشيخ: يَخُصُّه إن سَمِع العام وخالفه، وإلا فمحتمل (٨).


(١) عزاه ابن مفلح في أصوله (٣/ ٩٦٢) للقاضي في الكفاية.
(٢) هو: أبو محمد، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي الظاهري، أحد أئمة الإسلام. ولد بقرطبة سنة (٣٨٤ هـ)، وكان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه، يقال لهم "الحزمية"، وكان كثير الاعتراض على الأئمة، وتوفي سنة (٤٥٦ هـ). له من التصانيف: "الفصل في الملل والأهواء والنحل"، و"المحلى"، و"جمهرة الأنساب"، و"الناسخ والمنسوخ"، وغيرها. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (١٨/ ١٨٤ - ٢١٢)، طبقات الحفاظ ص (٤٣٥ - ٤٣٦).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٦١ - ٩٦٢).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٦١).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٦٦ - ٩٦٧).
(٦) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٦٧).
(٧) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٦٩ - ٩٧٠).
(٨) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٧٠ - ٩٧١).

<<  <   >  >>