للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والقاضي، وقال أيضًا هو وجمع: لا؛ لأنه صفة للَّه تعالى (١).

تنبيه:

لم تُنسخ إباحة إلى إيجاب، ولا إلى كراهة.

فصل

الأربعة، وغيرهم: يجوز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وهما خلافًا للمعتزلة (٢)، ونسخ قرآن وسنة متواترة بمثلهما، وآحاد بمثله وبمتواتر، ومتواترة بآحاد عقلًا اتفاقًا، لا شرعًا، وحكي إجماعًا (٣).

وجَوَّزه الظاهرية، والطُّوفي، وهو ظاهر كلام القاضي، وابن عَقِيل، واختاره الباجي زمن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، ومنعه بعده إجماعًا (٤).

ولا ينسخ قرآن بخبر آحاد، وجوزه القاضي، وقال: نَصَّ عليه. قال: ويجب العمل به، وقاله ابن عَقِيل، وأنه مذهب أحمد (٥).

فصل

الأربعة والأكثر: تنسخ سنة بقرآن، وعن أحمد، والشافعي، وغيرهما: لا (٦).


= الموتى وأحوال الآخرة"، وغيرها. راجع ترجمته في: الديباج المذهب ص (٣١٧ - ٣١٨)، شذرات الذهب (٣/ ٣٣٥).
(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٣٨).
(٢) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٣٩).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١١٤٣).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١١٤٤).
(٥) راجع: المرجع السابق.
(٦) راجع: المرجع السابق (٣/ ١١٥١ - ١١٥٢).

<<  <   >  >>