للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنها: أن لا تتأخر علة الأصل عن حكمه في الأصح.

وأن لا ترجع عليه بالإبطال، وإن عادت عليه بالتخصيص فالخلاف (١).

فائدة:

ما حَكَمَ به الشارعُ مطلقًا، أو في عين، أو فَعَلَه أو أقرَّه لا يعلل بعلة مختصة بذلك الوقت، بحيث يزول الحكم مطلقًا عند أصحابنا، والشافعية. وجَوَّزه الحنفية، والمالكية، وقال الشيخ، وغيره: قد تزول العلة ويبقي الحكم، كالرَّمَل (٢).

أما تعليله بعلة زالت لكن إذا عادت عاد ففيه نظر، وعكسه تعليل الناسخ بعلة نحتصة بذلك الزمن، بحيث إذا زالت زال، ويقع الفقهاء فيه كثيرًا (٣)، ووقوعه في خطاب عام فيه نظر.

وفي الواضح: ألحق الحنفية النسخ بزوال العلة (٤).

ومنها: أن لا يكون للمستنبطة معارض في الأصل، وقيل: راجح، وقيل: ولا في الفرع (٥).

وقيَّد الآمديُ المعارضَ بكونه راجحًا عند من جَوَّز تخصيص العلة، قال: ويكفي الظن في نفي معارض في أصل وفرع.


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٣٩ - ١٢٤٠).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٠ - ١٢٤١).
(٣) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٢).
(٤) انظر: المرجع السابق.
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٤٣).

<<  <   >  >>