للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه.

وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا، والحنفية، والشافعية، واكتفى الحَلْواني، وأبو الطيب بتأثيرها في أصل ما، وقيل: في أصلها وغيره، وتأتي المعارضة فيه.

وأن يساوي حكمُه حكمَ الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم، أو جنسه (١)، ويأتي في الاعتراضات.

وأن لا يكون منصوصًا على حكمه بموافق، خلافًا للغزالي، والآمدي، وجمع (٢).

قال الحنفية، والآمدي، وابن الحاجب، وابن حمدان: ولا متقدِّمًا على حكم الأصل.

زاد الآمدي: إلا أن يذكره إلزامًا لخصم، وقال الرازي: يجوز عند دليل آخر.

والمُوَفَّق، والمجد، والطوفي: يشترط لقياس العلة، لا لقياس الدلالة.

ولا يشترط ثبوت حكمه بنص جملة، خلافًا لأبي زيد، وأبي هاشم (٣).

* * *


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٥٤ - ١٢٥٥).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٥٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٦).

<<  <   >  >>