للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجزاء: "فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا" (١)، أو بغاية: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} (٢)، أو استثناء: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (٣)، أو استدراك: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} (٤) (٥).

ومنها: تعقيب الكلام أو تضمينه ما لو لم يعلل به لم ينتظم، نحو: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} (٦)، "لا يقضي القاضي وهو غضبان" (٧).

ومنها: اقتران حكم بوصف مناسب، كـ "أكرم العلماء، وأهن الجهال".

فإن ذكر الوصف صريحًا والحكم مستنبط منه كـ {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٨)، صحته مستنبطة من حِلِّهِ فمومَى إليه في الأصح، وعكسه بعكسه، كحرمت الخمر، الوصف مستنبط من تحريمه (٩).

ولا يشترط مناسبة الوصف المومَى إليه عند ابن المنِّي، والأكثر (١٠).


(١) رواه مسلم في المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا، رقم (١٥٨٧)، وأبو داود في البيوع، باب في الصرف، رقم (٣٣٤٩)، وأحمد (٥/ ٣٢٠) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه مرفوعًا.
(٢) سورة البقرة: من الآية (٢٢٢).
(٣) سورة البقرة: من الآية (٢٣٧).
(٤) سورة المائدة: من الآية (٨٩).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦٢ - ١٢٦٥).
(٦) سورة الجمعة: من الآية (٩).
(٧) رواه البخاري في الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، رقم (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية، باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، رقم (١٧١٧) من حديث أبي بكرة مرفوعًا.
(٨) سورة البقرة: من الآية (٢٧٥)، وفي الأصل بدون الواو.
(٩) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٦٦).
(١٠) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٦٦ - ١٢٦٧).

<<  <   >  >>