للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأومأ إليه أحمد: لا يفيدها، كأكثر الحنفية، والآمدي، وغيره (١).

ولا يلزم المستدل نفي ما هو أولى منه، فإن أبدى المعترض وصفا آخر ترجح جانب المستدل بالتعدية، وإن كان متعديًّا إلى الفرع ضر عند مانع علتين، أو إلى فرع آخر طلب الترجيح.

والطرد: مقارنة الحكم للوصف بلا مناسبة.

وليس وحده دليلا عند الأربعة وغيرهم، وقيل: بلى، وجوَّزه الكَرْخي جدلًا لا عملًا أو فتوى، وقال الرازي وغيره: إن قارنه فيما عدا صورة النزاع أفاد. وقيل: تكفي مقارنته في صورة (٢).

قال الشيخ وغيره: تنقسم العلة العقلية والشرعية إلى ما تؤثر في معلولها، كوجود علة الأصل في الفرع، وإلى ما يؤثر فيها معلولها، كالدوران (٣).

[فوائد]

الأولى: المناط متعلق الحكم سبق تنقيحه في الإيماء، وتخريجه في المناسبة، وتحقيقه: إثبات العلة في آحاد صورها.

فإن علمت العلة بنص كجهة القبلة مناط وجوب استقبالها ومعرفتها عند الاشتباه مظنون، أو إجماع كالعدالة مناط قبول الشهادة، ومظنونة في الشخص المُعيَّن، وكالمثل في جزاء الصيد (٤).


(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٩٧ - ١٢٩٨).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٩٩ - ١٣٠٠).
(٣) انظر: المرجع السابق (٣/ ١٣٠٠).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٠٠ - ١٣٠١).

<<  <   >  >>