للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل

القوادح ترجع إلى المنع في المقدمات، أو المعارضة في الحكم عند المعظم، وقيل: إلى المنع وحده.

ومقدِّمها الاستفسار: وهو طلب معنى لفظ المستدل لإجماله أو غرابته، وبيانهما على المعترض في الأصح باحتماله أو بجهة الغرابة بطريقة، ولا يلزمه بيان تساوي الاحتمالات، ولو قال: الأصل عدم مرجِّح صح، وقيل: لا (١).

وجواب المستدل بمنع احتماله، أو بيان ظهوره في مقصوده بنقل أو عرف أو قرينة أو تفسيره إن تعذر إبطال غرابته، ولو قال: يلزم ظهورُه في أحدهما دفعًا للإجمال، أو فيما قصد به لعدم ظهوره في الآخر اتفاقًا كفى في الأصح؛ بناءً على أن المجاز أولى، ولا يُعتدُّ بتفسيره بما لايحتمله لغة (٢).

فساد الاعتبار: مخالفة القياس نصًّا أو إجماعًا، وجوابه بضعفه، أو منع ظهوره، أو تأويله، أو القول بموجبه، أو معارضته بمثله (٣). وهو أعم من فساد الوضع، وفسره ابن المَنِّي بتوجيه المنازعة في دلالة القياس.

فساد الوضع: بأن يكون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم، كقول شافعي في مسح الرأس: مسحٌ؛ فسُنَّ تكراره، كالاستجمار، فيعترض بكراهة تكرار مسح الخف (٤).


(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥٢ - ١٣٥٣).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥٣).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٣٥٣).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٣٥٤).

<<  <   >  >>