للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو غيره، كالاعتكاف لبث محض، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة، فيقال: فلا يعتبر فيه الصوم، كالوقوف.

وقلب لإبطال مذهب المستدل فقط صريحًا، كالرأس (١) ممسوح، فلا يجب استيعابُه كالخف، فيقال: فلا يتقدَّر بالربع كالخف.

أو لزومًا، كبيع غائب عقد معاوضة، فيصح مع جهل المعوَّض كالنكاح، فيقال: فلا يعتبر فيه خيار رؤية (٢)، كالنكاح، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم.

وقلب المساواة، خلافًا للبَاقِلَّاني، والسَّمْعاني، كالخل مائع طاهر (٣) مزيل كالماء، فيقال: يستوي فيه الحدث والخبث كالماء.

ومنه: قول أبي الخطاب، والشيخ، وغيرهما: يصح جعل المعلول علة، وعكسه، كمن صح طلاقُه صح ظهارُه، وعكسه، فالسابق علة الآخر لا يفسد العلة عند أصحابنا، وأكثر الشافعية. وخالف الحنفية، وغيرهم.

وزِيدَ قلب الدعوى مع إضمار الدليل فيها، ككل موجود مرئي، فيقال: كل ما ليس في جهة ليس مرئيًّا، فدليل الرؤية الوجود، وكونه لا في جهة دليل منعها، أو مع عدمه، كشكر المنعم واجب لذاته، فيقلبه (٤).


(١) في هامش الأصل: (وقال في المقنع: كقول حنفي في مسح الرأس: عضو من أعضاء الطهارة؛ فلم يكف أقل مسمى، كبقية الأعضاء، فيقول القالب: عضو من أعضاء الطهارة فلا يتقدَّر بالربع، كسائر الأعضاء). وانظر أيضًا: التحبير (٧/ ٣٦٦٧).
(٢) في هامش الأصل: (قال ابن حمدان في المقنع: فإنه يدل على نفي الصحة بانتفاء لازمها عند القائل بها، وهو خيار الرؤية. انتهى).
(٣) في هامش الأصل: (قال في المقنع: إذ يلزم من التسوية في الخل بين الحدث والخبث عدم حصول الطهارة بالخل في الخبث؛ لعدم حصولها في الحدث، ورده الآمدي). وانظر: الإحكام للآمدي (٤/ ١١٥).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٤٠٢ - ١٤٠٣).

<<  <   >  >>