للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويفتي فاسق نفسه عند أصحابنا، والشافعية، وغيرهم (١). واختار ابن القيم: ولغيره، ما لم يكن معلنًا أو داعيةً. ولا يصح من مستور الحال عند أكثر أصحابنا، وغيرهم، وقيل: بلى، وهو أظهر.

وقال المَاوَرْدي: لا يفتي على عدوه، كالحكم عليه. ويفتي حاكم، وثالثها: فيما لا يتعلق بالحكم، وكرهه ابن المنذر (٢) فيه (٣).

ولا يفتي في حال لا يحكم فيها، كغضب ونحوه، وظاهره يحرم، كالحكم. وفي الرعاية: إن أصاب صح، وكره، وقيل: لا يصح (٤).

وله أخذ رزق من بيت المال، وإن تعين أن يفتي، وله كفاية لم يأخذ، وقيل: بلى، كعادمها في الأصح، ومن أخذ منه لم يأخذ، وإلا أخذ أجرة خطِّه، وقيل: لا، وإن جعل له أهل بلد رزقًا ليتفرغ لهم جاز في الأصح (٥).

وله قبول هدية، وعنه: لا، إلا أن يكافئ (٦).

قال أحمد: لا ينبغي أن يفتي حتى تكون له نية ووقار وسكينة، قويًّا على ما هو فيه


(١) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٥).
(٢) هو: أبو بكر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الفقيه المجتهد، ولد سنة (٢٤٢ هـ)، كان شيخ الحرم بمكة، توفي سنة (٣٠٩ أو: ٣١٠ هـ). من مؤلفاته: "المبسوط" في الفقه، و"الأوسط" في السنن والإجماع والاختلاف، و"الإشراف على مذاهب أهل العلم"، وغيرها. راجع ترجمته في: طبقات الفقهاء ص (١١٨)، سير أعلام النبلاء (١٤/ ٤٩٠ - ٤٩٢).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٥ - ١٥٤٦).
(٤) انظر: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٦).
(٥) راجع: أصول ابن مفلح (٤/ ١٥٤٦ - ١٥٤٧).
(٦) راجع: المرجع السابق (٤/ ١٥٤٧).

<<  <   >  >>